مادة madda
FR
القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الثالث: المراقبة والعقوبات

الفصل 25

من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1يتعين على جمعيات التعاون المتبادل أن توجه خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حسب الطريقة التي تحدد في قرار مشترك قائمة عدد أعضائها وتوظيفاتها المالية ومداخيلها ونفقاتها بما في ذلك مداخيل ونفقات المؤسسات أو المشاريع أو المصالح التي تحدثها.

ف 2ويجوز لوزير المالية أن يراقب في عين المكان سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية العمليات التي تقوم بها جمعيات التعاون المتبادل.

ف 3وتلزم جمعيات التعاون المتبادل بأن تطلع الموظفين والأعوان المكلفين بالمراقبة في عين المكان على سجلاتها ودفاترها ومحاضرها ومستنداتها الحسابية كيفما كان نوعها.

طريقة الإحالةالفصل 25 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المراقبة والعقوبات

الفصل 25 – الفصل 28
  1. الفصل 25يتعين على جمعيات التعاون المتبادل أن توجه خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حسب الطريقة التي تحدد
  2. الفصل 26يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى مت
  3. الفصل 27يسوغ للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يسحبا – بموجب قرار مشترك معلل بأسباب، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل- المصادقة على
  4. الفصل 28يتعرض من يأتي لغرامة تتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهما وفي حالة العود إلى المخالفة لغرامة يتراوح قدرها بين عشرين درهما وأربعمائة وثمانين درهما:
فهرس النص كاملا · 54 مادة