مادة madda
FR
القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الثالث: المراقبة والعقوبات

الفصل 26

من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.

سؤال عن الفصل 26؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma

الباب الثالث: المراقبة والعقوبات

الفصل 25 – الفصل 28
  1. الفصل 25يتعين على جمعيات التعاون المتبادل أن توجه خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حسب الطريقة التي تحدد
  2. الفصل 26يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى مت
  3. الفصل 27يسوغ للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية أن يسحبا – بموجب قرار مشترك معلل بأسباب، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل- المصادقة على
  4. الفصل 28يتعرض من يأتي لغرامة تتراوح قدرها بين عشرة دراهم ومائتين وأربعين درهما وفي حالة العود إلى المخالفة لغرامة يتراوح قدرها بين عشرين درهما وأربعمائة وثمانين درهما:
فهرس النص كاملا · 54 مادة