مادة madda
FR
القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الثاني: المشاريع الاجتماعية

الفصل 38

من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي خلافا لقواعد قانون واجبات الأطباء وقانون واجبات الصيادلة:

ف 2ابرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للأطباء وجراحى الأسنان المؤسسة قانونيا قصد انجاز أعمال وعلاجات طبية ومداواة للأسنان لصالح أعضائها.

ف 3وفي حالة ما اذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه احدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للأطباء وجراحى الأسنان ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع أطباء وجراحين للأسنان اتفاقيات مطابقة لاتفاقية نموذجية موضوعة بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية بعد استشارة المجلس الأعلى للمعونة المتبادلة.

ف 4إبرام اتفاقيات مع المنظمات المهنية للصيادلة المؤسسة قانونيا قصد القيام مقام أعضائها في أداء ثمن المنتوجات الصيدلية وفي حالة ما إذا لم يبرم أي اتفاق خلال الستة أشهر الموالية لفسخ اتفاقية أو بعد انصرام أجل ستة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي تطلب فيه إحدى جمعيات المعونة المتبادلة من منظمة مهنية للصيادلة ابرام اتفاقية جاز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تبرم مع صيادلة اتفاقيات خصوصية لا يمكن أن يعمل بها إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالشغل ووزير الصحة العمومية وفي حالة عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر يعتبر مصادقا على الاتفاقية.

ف 5إحداث مشاريع اجتماعية مثل المستوصفات ودور الولادة وعيادات الأطفال الرضع وعيادات معالجة الأسنان، والعيادات الطبية والمصحات ودور الصحة أو المعالجة ويوجه عام جميع المشاريع المهتمة بالمحافظة على الصحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور الايواء.

ف 6ويمكن أن يؤذن للأطباء وجراحى الأسنان التابعين لأسلاك وزارة الصحة العمومية في العمل خلال أوقات معينة لدى جمعيات المعونة المتبادلة تطبيقات لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتحدد كيفيات أداء أجورهم بموجب اتفاقية تبرم بين وزارة الصحة العمومية وجمعيات المعونة المتبادلة المعينة.

ف 7ويمكن طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان 1379(19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحى الأسنان والعقاقريين والقوابل وخلافا لمقتضيات الفصل 8 (المقطعان الاول والثاني) أن تحدث جمعية للمعونة المتبادلة بتعاون مع أحد الصيادلة صيدلية تخصص بأعضائها المساهمين وعائلاتهم شريطة أن يحصل الصيدلي سلفا على رخصة مزاولة المهنة بهذه الصفة طبق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أن لا تكون لديه صيدلية أخرى وأن يتولى شخصيا تسيير هذه الصيدلية وفقا للقوانين والانظمة الخاصة المعمول بها في هذا الميدان.

ف 8وتحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق عند الحاجة بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة وزير الصحة العمومية والامين العام للحكومة.

ف 9تطبق مقتضيات الفصول 39 و 40 و 41 بعده على صيدليات المعونة المتبادلة.

طريقة الإحالةالفصل 38 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المشاريع الاجتماعية

الفصل 38 – الفصل 41
  1. الفصل 38يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي خلافا لقواعد قانون واجبات الأطباء وقانون واجبات الصيادلة:
  2. الفصل 39بصرف النظر عن رخص المزاولة أو العمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) فإن المشاريع الاجتماع
  3. الفصل 40ليست للمشاريع الاجتماعية شخصية قانونية متباينة عن شخصية المنظمة المؤسسة ويجب أن توضع في شأن عمليات كل مشروع من المشاريع الاجتماعية حسابات منفصلة.
  4. الفصل 41تطبق مقتضيات الفصلين 26 و 27 من ظهيرنا الشريف هذا على نقل سلطات المجلس الإداري إلى متصرف مؤقت أو عدة متصرفين مؤقتين من جهة وعلى سحب المصادقة الخاصة بنظام مشروع
فهرس النص كاملا · 54 مادة