القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الثاني: المشاريع الاجتماعية
الفصل 41
من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1تطبق مقتضيات الفصلين 26 و 27 من ظهيرنا الشريف هذا على نقل سلطات المجلس الإداري إلى متصرف مؤقت أو عدة متصرفين مؤقتين من جهة وعلى سحب المصادقة الخاصة بنظام مشروع اجتماعي أو مصلحة مالية من جهة أخرى.
ف 2على أن عدم مراعاة شروط التجهيز والتسيير التي يعينها وزير الصحة العمومية يمكن أن يترتب عنها بناء على طلبه تطبيق الفصلين 26 و 27 على المشاريع الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل 38.
ف 3كما يمكن أن يعلن عن سحب المصادقة بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل إذا أصبح المشروع لا يفي بحاجيات المنظمة المؤسسة.
ف 4ويجب أن يعلن القرار المتضمن سحب المصادقة عن تصفية المشروع طبقا للشروط المحددة في الفصل 31.
طريقة الإحالةالفصل 41 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
الباب الثاني: المشاريع الاجتماعية
الفصل 38 – الفصل 41- الفصل 38يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي خلافا لقواعد قانون واجبات الأطباء وقانون واجبات الصيادلة:
- الفصل 39بصرف النظر عن رخص المزاولة أو العمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) فإن المشاريع الاجتماع
- الفصل 40ليست للمشاريع الاجتماعية شخصية قانونية متباينة عن شخصية المنظمة المؤسسة ويجب أن توضع في شأن عمليات كل مشروع من المشاريع الاجتماعية حسابات منفصلة.
- الفصل 41تطبق مقتضيات الفصلين 26 و 27 من ظهيرنا الشريف هذا على نقل سلطات المجلس الإداري إلى متصرف مؤقت أو عدة متصرفين مؤقتين من جهة وعلى سحب المصادقة الخاصة بنظام مشروع