مادة madda
FR
القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي

الفصل 21

من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى.

ف 2ويمنع على المتصرفين أن يقبضوا بأي وجه كان بمناسبة توظيف الأموال عمولة أو أجرا أو مبلغا مرجعا.

طريقة الإحالةالفصل 21 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي

الفصل 19 – الفصل 24
  1. الفصل 19يمكن أن تودع الأموال المتوفرة لدى جمعيات التعاون المتبادل في صندوق التوفير الوطني وفي حساب جار بالشيكات البريدية، وفي الخزينة العامة وفي صندوق الإيداع والتسيير.
  2. الفصل 20توظف الأموال على الصورة التالية:
  3. الفصل 21يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى.
  4. الفصل 22إن الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل تخصص بنسبة 50 في المائة بتأسيس الأموال الاحتياطية، وينتهي وجوب الاقتطاع حينما يبلغ مقدار الأموال الاحتياطية مجموع المصاري
  5. الفصل 23يجب أن تراعي جمعيات التعاون المتبادل في مسك حساباتها القواعد المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل.
  6. الفصل 24إن جمعيات التعاون المتبادل التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تمتثل- بصرف النظر عن المقتضيات المقررة أعلاه- القواعد المعمول بها في هذا الميدان.
فهرس النص كاملا · 54 مادة