القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي
الفصل 21
من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى.
ف 2ويمنع على المتصرفين أن يقبضوا بأي وجه كان بمناسبة توظيف الأموال عمولة أو أجرا أو مبلغا مرجعا.
طريقة الإحالةالفصل 21 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير المالي
الفصل 19 – الفصل 24- الفصل 19يمكن أن تودع الأموال المتوفرة لدى جمعيات التعاون المتبادل في صندوق التوفير الوطني وفي حساب جار بالشيكات البريدية، وفي الخزينة العامة وفي صندوق الإيداع والتسيير.
- الفصل 20توظف الأموال على الصورة التالية:
- الفصل 21يقرر توظيف الأموال مجلس الجمعية الإداري الذي يتعين عليه أن يراعي ما تحدده هيئة الاجتماع العام من المقادير القصوى.
- الفصل 22إن الأموال السنوية الفاضلة عن المداخيل تخصص بنسبة 50 في المائة بتأسيس الأموال الاحتياطية، وينتهي وجوب الاقتطاع حينما يبلغ مقدار الأموال الاحتياطية مجموع المصاري
- الفصل 23يجب أن تراعي جمعيات التعاون المتبادل في مسك حساباتها القواعد المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل.
- الفصل 24إن جمعيات التعاون المتبادل التي تباشر عمليات التأمين يجب أن تمتثل- بصرف النظر عن المقتضيات المقررة أعلاه- القواعد المعمول بها في هذا الميدان.