القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات
الفصل 34
من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تضمن- بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي- أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات.
ف 2على أن هذه الأخطار لا يجوز أن يضمن الإيفاء بها إلا صندوق مستقل لفائدة الأعضاء المساهمين.
ف 3ولا تجري مقتضيات هذا الفصل على الشركات المخولة الامتياز أو التصرف في مصلحة عمومية ووكالات الدولة والوكالات المشتركة المصالح التي يستفيد موظفوها من نظام أساسي خصوصي عملا بالظهير الشريف 1.62.113 الصادر في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) بشأن النظام الأساسي لموظفي مختلف المؤسسات4.
طريقة الإحالةالفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
الباب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات
الفصل 34 – الفصل 37- الفصل 34يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تضمن- بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي- أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات.
- الفصل 35إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك للوزير المن
- الفصل 36تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفصل 35 أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة ج
- الفصل 37في حالة ما إذا سحبت المصادقة فإن القرار القاضي بهذا السحب تعين فيه في الوقت نفسه الشروط المتعلقة بتصفية صندوق التعاون المتبادل المستقل في ماليته أو بتحمل صندوق