مادة madda
FR
القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات

الفصل 36

من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفصل 35 أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة جمعيات التعاون المتبادل في عين المكان وسحب المصادقة وكذا النظم الخاصة بالتأمين فيما يتعلق بالصناديق المؤسسة من طرف منظمات للتأمين.

ف 2كما تطبق على الصناديق المذكورة مقتضيات الفصلين 19 و 20 من ظهيرنا الشريف هذا المتعلقة بإيداع المتوفرات وتوظيف الأموال مع مراعاة ما يأتي:

ف 3يجوز لصناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها أن تمنح الجمعية أو الاتحاد المسير سلفات بقصد تنظيم مشاريع اجتماعية أو شراء العمارات الضرورية لتسيير مصالحها أو مشاريعها أو بنائها أو تهيئتها.

طريقة الإحالةالفصل 36 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات

الفصل 34 – الفصل 37
  1. الفصل 34يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تضمن- بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي- أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات.
  2. الفصل 35إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك للوزير المن
  3. الفصل 36تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفصل 35 أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة ج
  4. الفصل 37في حالة ما إذا سحبت المصادقة فإن القرار القاضي بهذا السحب تعين فيه في الوقت نفسه الشروط المتعلقة بتصفية صندوق التعاون المتبادل المستقل في ماليته أو بتحمل صندوق
فهرس النص كاملا · 54 مادة