مادة madda
FR
القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الثاني: المشاريع الاجتماعية

الفصل 39

من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1بصرف النظر عن رخص المزاولة أو العمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) فإن المشاريع الاجتماعية ووزير المالية على نظام ملحق بالنظم الأساسية تعين فيه كيفية تدير شؤونها الادارية و المالية، على أن جميع المؤسسات الايوائية المعدة للاستجمام و الوقاية و الولادة وكذا دور الانعزال و الراحة يتوقف بناؤها واقتناؤها وتهيئتها على اذن سابق يصدره وزير الصحة العمومية بعد استشارة وزير المالية في دائرة نطاق مجموع القواعد المطبقة على المؤسسات الخصوصية المماثلة لها من حيث النوع و ضمن شروط التجهيز و التسيير المحددة من طرف وزير الصحة العمومية.

ف 2ويطبق الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا على نظم المشاريع الاجتماعية فيما يخص ايداع النظام والتغيرات المدخلة عليه.

ف 3إن المشاريع الاجتماعية التابعة لأحد الأصناف المشار اليها في المقطع الأول من الفقرة 4 من الفصل 38 تجري عليها بالخصوص مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960).

طريقة الإحالةالفصل 39 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المشاريع الاجتماعية

الفصل 38 – الفصل 41
  1. الفصل 38يجوز لجمعيات المعونة المتبادلة أن تقوم بما يأتي خلافا لقواعد قانون واجبات الأطباء وقانون واجبات الصيادلة:
  2. الفصل 39بصرف النظر عن رخص المزاولة أو العمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.367 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) فإن المشاريع الاجتماع
  3. الفصل 40ليست للمشاريع الاجتماعية شخصية قانونية متباينة عن شخصية المنظمة المؤسسة ويجب أن توضع في شأن عمليات كل مشروع من المشاريع الاجتماعية حسابات منفصلة.
  4. الفصل 41تطبق مقتضيات الفصلين 26 و 27 من ظهيرنا الشريف هذا على نقل سلطات المجلس الإداري إلى متصرف مؤقت أو عدة متصرفين مؤقتين من جهة وعلى سحب المصادقة الخاصة بنظام مشروع
فهرس النص كاملا · 54 مادة