مادة madda
FR
القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الثالث: الاتحادات والفيدراليات

الفصل 52

من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

إن توظيفات الأموال المنجزة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا وغير المنصوص عليها فيه يجب إنجازها ضمن الشروط التي يحددها وزير المالية فيما يخص كل جمعية تعاونية بمجرد الاطلاع على إحصاء الأموال الواجب إنجازها، غير أن الأموال المتحصلة من هذه المنجزات تجب إعادة استعمالها ضمن الشروط والحدود المبينة في الفصل 20 مع مراعاة المقتضيات الخصوصية الجارية على منظمات التأمين.

سؤال عن الفصل 52؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 52 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma

الباب الثالث: الاتحادات والفيدراليات

الفصل 42 – الفصل 54
  1. الفصل 42يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تؤسس فيما بينها اتحادات يقصد منها على الخصوص تنظيم المشاريع الاجتماعية أو مصالح تأمين المؤمن المشتركة بين مجموع الجمعيات المنخر
  2. الفصل 43تتألف هيئة الاجتماع العام للاتحادات والفيدراليات من مندوبي الجمعيات المنخرطة فيها الذين ينتخبون ضمن الشروط التي تحددها النظم الأساسية.
  3. الفصل 44تطبق المقتضيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص جمعيات التعاون المتبادل على اتحادات جمعيات التعاون المتبادل من جهة وعلى فيديرالياتها من جهة أخرى.
  4. الفصل 45يحدث لدى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للتعاون المتبادل تحدد كيفية تأليفه واختصاصاته بموجب مرسوم.
  5. الفصل 46تعفى جمعيات التعاون المتبادل، والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين المشار اليها في الفصل الأول والمعترف بأنها ذات مصلحة عمومية من جميع رسوم التنبر والتسجيل والضريبة ا
  6. الفصل 47إن المنح والرواتب المعاشية والإيرادات التي تدفعها جمعيات التعاون المتبادل إلى أعضائها يمكن التخلي عنها وحجزها لفائدة المستشفيات بنفس الشروط الجارية على الأجور و
  7. الفصل 48إن رؤوس الأموال في حالة التأمين على الحياة أو التأمين المترتب عن الوفاة بما في ذلك رؤوس الأموال الاحتياطية يمكن التخلي عنها وحجزها بنفس الشروط الجارية على كل أج
  8. الفصل 49يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن تنص في نظمها الأساسية على أنها تحل قانونيا محل العضو المساهم المصاب بحادثة في دعواه المقامة على الشخص المسؤول وذلك في حدود النف
  9. الفصل 50يتعين على المؤسسات أو الجمعيات أو الهيآت أيا كان نوعها المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه أن تخضع في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا لنظام جمع
  10. الفصل 51يجوز أن تمنح آجال في القرار المصادق به على النظم الأساسية لجمعيات التعاون المتبادل الناجمة عن التحويل المنصوص عليه في الفصل 50 لتمكين هذه الجمعيات الجديدة من مس
  11. الفصل 52إن توظيفات الأموال المنجزة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا وغير المنصوص عليها فيه يجب إنجازها ضمن الشروط التي يحددها وزير المالية فيما يخص كل جمعية تعاونية بمجرد الاط
  12. الفصل 53إذا تعذر توفر شرط الجنسية المقرر في الفصل 11 أعلاه جاز إسناد إدارة جمعية للتعاون المتبادل إلى غير المغاربة بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة بشرط مصادقة الوزير المنت
  13. الفصل 54يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه والس
فهرس النص كاملا · 54 مادة