الفصل 31
من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
ف 1تجرى تصفية جمعية تعاونية ما تحت إشراف ممثل لوزير المالية، ويقتطع ما يلي أموال الجمعية حسب الترتيب الآتي مع مراعاة الديون ذات امتياز:
ف 2أ)- مبلغ الأموال الملتزم بها للغير؛
ف 3ب)- المبالغ الضرورية المخصصة بالإيفاء بالحقوق التي اكتسبها الأعضاء المساهمون وإرجاع حصص واجبات الانخراط غير الجارية في تاريخ التصفية إلى هؤلاء الأعضاء؛
ف 4ج)- المبالغ المساوية لقدر الهبات والوصايا قصد استعمالها وفق إرادة واهبيها أو الموصين بها أن نصوا على احتمال تصفية الجمعية.
ف 5وتوزع هيئة الاجتماع العام عند الاقتضاء الفاضل من أموال الجمعية على جمعيات تعاونية أخرى باقتراح من المجلس الإداري بعد مصادقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.
ف 6وفي حالة عدم مباشرة هذا التوزيع في ظرف الستة أشهر الموالية لحل الجمعية فإن الفاضل من أموالها يخصص بجمعية أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل.
سؤال عن الفصل 31؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
الباب الرابع: الإدماج وحل جمعيات التعاون المتبادل وتصفيتها
الفصل 29 – الفصل 31- الفصل 29يصرح باندماج جمعيتين أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل على إثر المداولات المتوافقة الصادرة من هيئة الاجتماع العام للجمعية أو الجمعيات التي يتعين اضمحلالها ومن المج
- الفصل 30إن حل جمعية للتعاون المتبادل بالاختيار لا يجوز التصريح به إلا من طرف هيئة اجتماع عام انعقد فوق العادة لهذه الغاية بواسطة إعلان مبين فيه الغرض من الاجتماع ويجب أ
- الفصل 31تجرى تصفية جمعية تعاونية ما تحت إشراف ممثل لوزير المالية، ويقتطع ما يلي أموال الجمعية حسب الترتيب الآتي مع مراعاة الديون ذات امتياز: