ج.ر 2372 · ص 914
الجزء الرابع: الوضعياتالرخص بدون أجرالباب السادس: الخروج من العمل
الفصل الثالث والثمانون
من ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه موقتا. وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفى حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه
طريقة الإحالةالفصل الثالث والثمانون من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
الباب السادس: الخروج من العمل
الفصل السادس والسبعون – الفصل السادس والثمانون- الفصل السادس والسبعونإن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية:
- الفصل السابع والسبعونلا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعنى بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد ولا عمل بال
- الفصل الثامن والسبعونإن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة. ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للادارة بعد ذلك القبول وإذا امتنعت
- الفصل التاسع والسبعونإن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية
- الفصل الثمانونلا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويض
- الفصل الواحد والثمانونإن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى، إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد: وي
- الفصل الثاني والثمانونتقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعنى بالأمر أو بصفة حتمية وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية
- الفصل الثالث والثمانونستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه موقتا. وتحدد فيه إذا اقتضى
- الفصل الرابع والثمانونيطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق وتعر
- الفصل الخامس والثمانونإن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لا يمكن أن تصدر الا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها الموظف
- الفصل السادس والثمانونيمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة