الجزء الثالث: حقوق الابوين
الفصل التاسع والثلاثون
من ظهير شريف رقم 1.58.117 بشأن رواتب المعاش العسكرية برسم الزمانة
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 1997
ف 1يمنح المعاش للاب والام ويؤدى الى كل منهما على حدة.
ف 2واذا تزوجت الام الأرملة او المطلقة سقط حقها في المعاش.
ف 3ويلغي المعاش كذلك اذا تم الزواج بعد منحه.
طريقة الإحالةالفصل التاسع والثلاثون من ظهير شريف رقم 1.58.117 — madda.ma
الجزء الثالث: حقوق الابوين
الفصل الثامن والثلاثون – الفصل الثالث والاربعون- الفصل الثامن والثلاثوناذا توفي او فقد عسكرى في ظروف يترتب عليها استحقاق معاش الأرملة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 28 اعلاه استحق أبواه معاشا كذلك.
- الفصل التاسع والثلاثونيمنح المعاش للاب والام ويؤدى الى كل منهما على حدة.
- الفصل الاربعونيساوى مبلغ المعاش المخول لكل واحد من الابوين مبلغ معاش الأرملة حسب ما هو محدد وفق أحكام الفقرتين الاوليين من الفصل 32 أعلاه.
- الفصل الواحد والاربعوناذا فقد الاب او الام عدة اولاد توفوا في الظروف المنصوص عليها في الفصل 28 أعلاه خول كل منهما معاشا تكميليا.
- الفصل الثاني والاربعونتقبل طلبات الحصول على معاش الابوين من غير تقيد بأجل.
- الفصل الثالث والاربعونفي حالة عدم وجود الابوين تحول حقوقهما الى أي شخص أثبت أنه قام بتربية العسكرى والنفقة عليه وكان له بمنزلة الابوين او احدهما مدة عشر سنوات على الاقل إلى أن بلغ عم