الجزء الثالث: حقوق الابوين
الفصل الثالث والاربعون
من ظهير شريف رقم 1.58.117 بشأن رواتب المعاش العسكرية برسم الزمانة
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 1997
ف 1في حالة عدم وجود الابوين تحول حقوقهما الى أي شخص أثبت أنه قام بتربية العسكرى والنفقة عليه وكان له بمنزلة الابوين او احدهما مدة عشر سنوات على الاقل إلى أن بلغ عمره ست عشرة سنة.
ف 2ويجب أن يتم الاثبات المذكور لدى لجنة الاعفاء بعد بحث تقوم به السلطات المحلية.
سؤال عن الفصل الثالث والاربعون؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الثالث والاربعون من ظهير شريف رقم 1.58.117 — madda.ma
الجزء الثالث: حقوق الابوين
الفصل الثامن والثلاثون – الفصل الثالث والاربعون- الفصل الثامن والثلاثوناذا توفي او فقد عسكرى في ظروف يترتب عليها استحقاق معاش الأرملة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 28 اعلاه استحق أبواه معاشا كذلك.
- الفصل التاسع والثلاثونيمنح المعاش للاب والام ويؤدى الى كل منهما على حدة.
- الفصل الاربعونيساوى مبلغ المعاش المخول لكل واحد من الابوين مبلغ معاش الأرملة حسب ما هو محدد وفق أحكام الفقرتين الاوليين من الفصل 32 أعلاه.
- الفصل الواحد والاربعوناذا فقد الاب او الام عدة اولاد توفوا في الظروف المنصوص عليها في الفصل 28 أعلاه خول كل منهما معاشا تكميليا.
- الفصل الثاني والاربعونتقبل طلبات الحصول على معاش الابوين من غير تقيد بأجل.
- الفصل الثالث والاربعونفي حالة عدم وجود الابوين تحول حقوقهما الى أي شخص أثبت أنه قام بتربية العسكرى والنفقة عليه وكان له بمنزلة الابوين او احدهما مدة عشر سنوات على الاقل إلى أن بلغ عم