الكتاب الثاني: في المظاهرات بالطرق العمومية
الفصل الحادي عشر
من ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2002
ف 1تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية.
ف 2لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح السابق المنصوص عليه أعلاه.
ف 3بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية.
طريقة الإحالةالفصل الحادي عشر من ظهير شريف رقم 1.58.377 — madda.ma
الكتاب الثاني: في المظاهرات بالطرق العمومية
الفصل الحادي عشر – الفصل السادس عشر- الفصل الحادي عشرتخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية.
- الفصل الثاني عشريسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وخمسة عشر يوما كاملة على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا م
- الفصل الثالث عشرإذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام فإنها تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم.
- الفصل الرابع عشريعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- الفصل الخامس عشريعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 2.000 و 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في إحدى المظاهرات حاملا لسلاح ظاهر أ
- الفصل السادس عشرلا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة، ويمكن