الكتاب الأول: في الاجتماعات العموميةالجزء الثاني
الفصل العاشر
من ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2002
ف 1يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة.
ف 2ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع عن الامتثال للمر الصادر له بمغادرة مكان الاجتماع.
طريقة الإحالةالفصل العاشر من ظهير شريف رقم 1.58.377 — madda.ma
الجزء الثاني
الفصل الثامن – الفصل العاشر- الفصل الثامنيمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى المكان المنعقد فيه الاجتماع.
- الفصل التاسعيعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 5.000 درهم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة تتراوح بين
- الفصل العاشريعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطير