الكتاب الأول: في الاجتماعات العموميةالجزء الثاني
الفصل التاسع
من ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2002
يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 5.000 درهم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذه الاجتماعات.
طريقة الإحالةالفصل التاسع من ظهير شريف رقم 1.58.377 — madda.ma
الجزء الثاني
الفصل الثامن – الفصل العاشر- الفصل الثامنيمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى المكان المنعقد فيه الاجتماع.
- الفصل التاسعيعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 5.000 درهم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة تتراوح بين
- الفصل العاشريعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطير