الكتاب الثالث: في التجمهر
الفصل الواحد والعشرون
من ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2002
ف 1كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 19 مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.
ف 2يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك فـي تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار، الأول والثاني والثالث.
ف 3وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
طريقة الإحالةالفصل الواحد والعشرون من ظهير شريف رقم 1.58.377 — madda.ma
الكتاب الثالث: في التجمهر
الفصل السابع عشر – الفصل السادس والعشرون- الفصل السابع عشريمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي.
- الفصل الثامن عشريعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في الأحوال الآتية:
- الفصل التاسع عشرإذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل 17 أعلاه فإن عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته يتوجه
- الفصل العشرونيعاقب كل من شارك في تجمهر مسلح كما يلي:
- الفصل الواحد والعشرونكل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 19 مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.
- الفصل الثاني والعشرونيمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل وقت محافظة على النظام العام قرارات مكتوبة بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كا
- الفصل الثالث والعشرونإن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع من المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب أثناء التجمهر.
- الفصل الرابع والعشرون(نسخ).
- الفصل الخامس والعشرونلا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
- الفصل السادس والعشرونمقتضيات عامة يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو ينسخ ويعوض جميع المقتضيات السابقة المتعلقة بالاجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر في الطرق العمو