مادة madda
ظهير شريف رقم 1.59.401

ظهير شريف رقم 1.59.401 بشأن تأسيس المكتب الوطنى للرى

ظهير شريف بشأن تأسيس المكتب الوطنى للرى

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.59.401 بشأن تأسيس المكتب الوطنى للرى

الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا امرنا الشريف بما ياتي:

وحرر بالرباط في 11 ربيع الاول عام 1380 موافق 3 شتنبر 1960

فهرس النص · 21 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم «المكتب الوطني للرى» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتوضع تحت الوصاية الادارية لرئاسة الحكومة

الفصل 2

يعهد إلى المكتب بتجهيز واستثمار المناطق المحدودة بموجب مرسوم والممكن تحسين انتاجها الفلاحى بواسطة الرى والاصلاح وبصفة عامة باستعمال المياه وينفرد بتهيئة دوائر الرى والاصلاح التي تتجاوز مساحتهما الف هكتار

الفصل 3

يباشر المكتب في مجموع التراب الوطني البحث عن مصادر المياه ويدرس امكانيات استثمارها لغاية فلاحية باعتبار احوال الاماكن الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية ويضع لهذه الغاية برامج تدخلاته ويتولى تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يراها ضرورية للقيام بمهمته ويقترحها على الحكومة

الفصل 4

يؤهل المكتب في المناطق المحدودة طبقا للفصل الثاني أعلاه بعد الموافقة على البرامج المذكورة لاتخاذ جميع الاجراآت التي تهدف الى تهيئ مصادر المياه وتكييف الاماكن الطبيعية وجعل الاستغلالات الفلاحية في حالة تساعد على الانتاج واستفادة كافية من انتاجها، وتنظيم هذا الانتاج وتحسينه والمساهمة في تكوين المزارعين المهنى كما يحقق التهيئات التي من شأنها ان تساعد على تحسين تطور الحياة القروية

الفصل 5

يحقق في نفس هذه المناطق ما ياتي:

ينجز المكتب الاشغال المتعلقة بادخار المياه أو جمعها وباستنفادها ونقلها إلى وحدات الاستغلال او منها، تخصص بالمكتب حسب كل منطقة وبصفة اجمالية موارد المياه المعدة للاستعمال الفلاحي بموجب مراسيم تصدر باقتراح مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير الفلاحة، على انه يجوز للمكتب فيما يخص تدبير شؤون اجزاء ميدان الرى العمومى المخصصة به حسبما سبق ان يتصرف بتفويض من وزير الاشغال العمومية في السلطات المخولة لهذا الوزير بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 الموافق لفاتح غشت 1925 بسن نظام للمياه يستغل المكتب المنشآت العمومية للرى والاصلاح تستلزم موارد المياه الممكن استعمالها لاغراض متعددة وضع برنامج يتعلق باجراآت الابحاث الاولية ومميزات المنشآت وكيفيات البناء والتمويل والاستغلال ويقوم بوضع هذا البرنامج وزير الاشغال العمومية بناء على موافقة المكتب ويمد المكتب يد المساعدة لوزير الاشغال العمومية لدراسة وتشييد المنشآت ذات الاهداف المتعددة

الفصل 6

ينجز المكتب في نفس المناطق العمليات التي قررتها الحكومة في الميدان العقارى والاستثمار وخصوصا في ملك الدولة والجماعات ويوزع الاعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة وبمركز الطلبات المتعلقة بالقروض التي تمنحها صناديق القرض الفلاحى طبقا لنظمها الاساسية كما يتولى توزيعها ومراقبة استعمالها

الفصل 7

يمكن لهذا المكتب فيما يخص العمليات المشار اليها أعلاه التي قررتها الحكومة ان يمارس حقوق السلطة العمومية بموجب تفويض طبقا للفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الثانية 1370 الموافق لـ 3 ابريل 1951 بشأن نزع الملكية من اجل المصلحة العمومية والاحتلال الموقت

الفصل 8

في المناطق المشار لها أعلاه:

يكون المكتب بمثابة المستشار التقنى للجماعات القروية ويمدها بمساعدته لدراسة وانجاز اشغالها ويمكنه ان يحدث جميع المنظمات الرامية إلى مساعدة المزارعين لمساهمتهم بطريقة مباشرة وفعلية في مشروعه الخاص بالاستثمار وتلحق مراكز الاشغال المقررة في الظهير الشريف المؤرخ في 29 جمادى الثانية 1376 الموافق لـ 31 يناير 1957 بمكتب الرى ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم

الفصل 9

يدير المكتب مجلس ادارى يؤلفه تحت رئاسة رئيس الحكومة الاعضاء الآتي ذكرهم:

وزير الداخلية وزير الاقتصاد الوطني والمالية وزير الفلاحة وزير الاشغال العمومية وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والبحرية التجارية وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ممثلان عن المزارعين الذين تعينهم الغرف الفلاحية من بين اعضائها التابعين للمكتب وينعقد المجلس باستدعاء من رئيسه ويتداول باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ويجتمع المجلس كلما دعت الى ذلك حاجيات المكتب وعلى الاقل مرتين في السنة: قبل 30 يونيو لايقاف حسابات السنة المالية المنصرمة، وقبل 31 دجنبر لدرس واعداد برنامج السنة المالية الموالية وميزانيتها

الفصل 10

يتولى المجلس الادارى ما يلى:

وضع برامج المكتب وعرضها على الحكومة حصر ميزانية المكتب وحساباته تعيين ما يجب اداؤه على المنتفعين تحضير النظام الاساسي لموظفى المكتب الذي يصادق عليه ضمن الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل بشأن موظفي المؤسسات العمومية

الفصل 11

يعهد إلى لجنة تقنية دائمة في الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بمواصلة تدبير شؤون المكتب او عند الاقتضاء تسوية جميع المسائل التي تتلقى بشأنها تفويضا من المجلس ويؤلف هذه اللجنة التي تنعقد باستدعاء من رئيسها وزير الفلاحة بصفة رئيس ممثل عن وزير الداخلية ممثل عن وزير الاقتصاد الوطني (التصميم) ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير الاشغال العمومية على أن هؤلاء الاعضاء يعينهم اسميا كل سنة الوزير المعنى بالامر اثناء الدورة السنوية الاولى للمجلس الادارى

الفصل 12

يدير المكتب مدير عام يقترح تعيينه وزير الفلاحة ويعين بمقتضى ظهير شريف ويحضر المدير العام بصفة استشارية اجتماعات المجلس الادارى واللجنة التقنية وينفذ مقررات المجلس الادارى ويشرف على المكتب ويعمل باسمه فيقوم بجميع الاعمال او العمليات المتعلقة بموضوعه أو يأذن فيها ويمثل المكتب لدى الدولة وكل ادارة عمومية او خصوصية ولدى الغير ويباشر جميع الاعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية كما يتولى تدبير شؤون مجموع مصالح المكتب وتعيين الموظفين وهو المؤهل وحده لدفع النفقات بموجب رسم أو عقدة أو صفقة: ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم الى العون المحاسب مذكرات الاداء والمداخيل المطابقة لها، ويمكنه ان يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته الى موظفى التسيير والمهندسين الجهويين التابعين للمكتب

الفصل 13

يتكون موظفو المكتب من اعوان يتولى تعيينهم بنفسه ومن موظفين ملحقين مفصولين عن ادارتهم الاصلية ويجعل على الخصوص رهن اشارة المكتب بموافقة الوزراء المعنيين بالامر موظفون واعوان من قسم الاستثمار والهندسة القروية (وزارة الفلاحة) ومن دائرة الرى (وزارة الاشغال العمومية) ومن مركز الابحاث المائية الجيولوجية (وزارة التجارة والصناعة العصرية والمعادن والصناعة التقليدية والملاحة التجارية)

الفصل 14

ان الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها نفس المصالح يمكن نقلها الى المكتب بعد موافقة الوزراء المعنيين بالامر وتكون موضوع احصاء يباشره المعنيون بالامر

الفصل 15

تتألف مصالح المكتب الخارجية من مفوضيات جهوية تضم المجموعات الكبرى القابلة للرى الفلاحي كلها او بعضها،

الفصل 16

تتاصل موارد المكتب على الخصوص مما يلى:

  1. 1-الوجيبات التي يدفعها المنتفعون مع اسقاط الاستهلاكات المالية المطابقة للاشغال التي تنجزها الدولة،
  2. 2-المحصولات والارباح الناتجة عن امواله وعن عملياته،
  3. 3-المتحصلات والارباح المترتبة عن تقديم الخدمات،
  4. 4-الاعانات المالية التي تقدمها الدولة،
  5. 5-التسبيقات الواجب ارجاعها والصادرة من الخزينة والمنظمات العمومية أو الخصوصية وكذا القروض التي يأذن بها وزير المالية،
  6. 6-الاعانات المالية غير الاعانات المحددة اعلاه والهبات والوصايا ومختلف المحصولات

الفصل 17

يمسك المكتب سجلاته ويباشر مداخيله واداآته حسب قوانين التجارة واعرافها، ويتولى مصلحة المكتب الحسابية عون محاسب يعينه وزير المالية، وتعرض الحسابات على نظر اللجنة الوطنية للحسابات

الفصل 18

يعهد إلى مراقب مالي يعينه وزير المالية وفقا للظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 الموافق لـ 14 ابريل 1960 بتنظيم المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية بتتبع تسيير شؤون المكتب المالية، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الاداري واللجنة التقنية،

الفصل 19

يمكن للمكتب فيما عدا المناطق المحددة ان يسدى عن طريق اتفاقات خاصة مساعدته فيما يخص دراسة وانجاز عمليات جزئية من اجل التجهيز القروى يتناسب والرى الفلاحي،

الفصل 20

يسوغ كذلك للمكتب عن طريق اتفاقات خاصة ان يسدى مساعدته فيما يخص الدراسات المائية الظاهرة والباطنة

الفصل 21

تصدر باقتراح من مجلس ادارة المكتب مراسيم تحدد بموجبها شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولا سيما الفصل التاسع منه والسلام