مادة madda
FR
ج.ر 2499 · ص 2746
الجزء الاول: الاسم والموضوع والوسائل

الفصل 5

من ظهير شريف رقم 1.59.401 بشأن تأسيس المكتب الوطنى للرى

ف 1يحقق في نفس هذه المناطق ما ياتي:

ف 2ينجز المكتب الاشغال المتعلقة بادخار المياه أو جمعها وباستنفادها ونقلها إلى وحدات الاستغلال او منها، تخصص بالمكتب حسب كل منطقة وبصفة اجمالية موارد المياه المعدة للاستعمال الفلاحي بموجب مراسيم تصدر باقتراح مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير الفلاحة، على انه يجوز للمكتب فيما يخص تدبير شؤون اجزاء ميدان الرى العمومى المخصصة به حسبما سبق ان يتصرف بتفويض من وزير الاشغال العمومية في السلطات المخولة لهذا الوزير بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 الموافق لفاتح غشت 1925 بسن نظام للمياه يستغل المكتب المنشآت العمومية للرى والاصلاح تستلزم موارد المياه الممكن استعمالها لاغراض متعددة وضع برنامج يتعلق باجراآت الابحاث الاولية ومميزات المنشآت وكيفيات البناء والتمويل والاستغلال ويقوم بوضع هذا البرنامج وزير الاشغال العمومية بناء على موافقة المكتب ويمد المكتب يد المساعدة لوزير الاشغال العمومية لدراسة وتشييد المنشآت ذات الاهداف المتعددة

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.59.401 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الاول: الاسم والموضوع والوسائل

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1تحدث تحت اسم «المكتب الوطني للرى» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتوضع تحت الوصاية الادارية لرئاسة الحكومة
  2. الفصل 2يعهد إلى المكتب بتجهيز واستثمار المناطق المحدودة بموجب مرسوم والممكن تحسين انتاجها الفلاحى بواسطة الرى والاصلاح وبصفة عامة باستعمال المياه وينفرد بتهيئة دوائر ا
  3. الفصل 3يباشر المكتب في مجموع التراب الوطني البحث عن مصادر المياه ويدرس امكانيات استثمارها لغاية فلاحية باعتبار احوال الاماكن الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية ويضع لهذه
  4. الفصل 4يؤهل المكتب في المناطق المحدودة طبقا للفصل الثاني أعلاه بعد الموافقة على البرامج المذكورة لاتخاذ جميع الاجراآت التي تهدف الى تهيئ مصادر المياه وتكييف الاماكن ال
  5. الفصل 5يحقق في نفس هذه المناطق ما ياتي:
  6. الفصل 6ينجز المكتب في نفس المناطق العمليات التي قررتها الحكومة في الميدان العقارى والاستثمار وخصوصا في ملك الدولة والجماعات ويوزع الاعانات المالية الممنوحة من طرف الدو
  7. الفصل 7يمكن لهذا المكتب فيما يخص العمليات المشار اليها أعلاه التي قررتها الحكومة ان يمارس حقوق السلطة العمومية بموجب تفويض طبقا للفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 26 ج
  8. الفصل 8في المناطق المشار لها أعلاه:
فهرس النص كاملا · 21 مادة