الفصل 12
يدير المكتب مدير عام يقترح تعيينه وزير الفلاحة ويعين بمقتضى ظهير شريف ويحضر المدير العام بصفة استشارية اجتماعات المجلس الادارى واللجنة التقنية وينفذ مقررات المجلس الادارى ويشرف على المكتب ويعمل باسمه فيقوم بجميع الاعمال او العمليات المتعلقة بموضوعه أو يأذن فيها ويمثل المكتب لدى الدولة وكل ادارة عمومية او خصوصية ولدى الغير ويباشر جميع الاعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية كما يتولى تدبير شؤون مجموع مصالح المكتب وتعيين الموظفين وهو المؤهل وحده لدفع النفقات بموجب رسم أو عقدة أو صفقة: ويعمل على امساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم الى العون المحاسب مذكرات الاداء والمداخيل المطابقة لها، ويمكنه ان يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته الى موظفى التسيير والمهندسين الجهويين التابعين للمكتب
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.59.401 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 9 – الفصل 15- الفصل 9يدير المكتب مجلس ادارى يؤلفه تحت رئاسة رئيس الحكومة الاعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 10يتولى المجلس الادارى ما يلى:
- الفصل 11يعهد إلى لجنة تقنية دائمة في الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بمواصلة تدبير شؤون المكتب او عند الاقتضاء تسوية جميع المسائل التي تتلقى بشأنها تفويضا م
- الفصل 12يدير المكتب مدير عام يقترح تعيينه وزير الفلاحة ويعين بمقتضى ظهير شريف ويحضر المدير العام بصفة استشارية اجتماعات المجلس الادارى واللجنة التقنية وينفذ مقررات المج
- الفصل 13يتكون موظفو المكتب من اعوان يتولى تعيينهم بنفسه ومن موظفين ملحقين مفصولين عن ادارتهم الاصلية ويجعل على الخصوص رهن اشارة المكتب بموافقة الوزراء المعنيين بالامر م
- الفصل 14ان الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها نفس المصالح يمكن نقلها الى المكتب بعد موافقة الوزراء المعنيين بالامر وتكون موضوع احصاء يباشره المعنيون بالامر
- الفصل 15تتألف مصالح المكتب الخارجية من مفوضيات جهوية تضم المجموعات الكبرى القابلة للرى الفلاحي كلها او بعضها،