مادة madda
ظهير شريف رقم 1.61.266

ظهير شريف رقم 1.61.266 بشأن احداث المكتب الوطني للمقاومين

ظهير شريف باحداث المكتب الوطني للمقاومين

صيغة محينة بتاريخ 16 غشت 1972
التعديلات (4)
  1. ظهير شريف رقم 1.72.125 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.61.266 الصادر في 7 ربيع الأول 1381 (19 غشت 1961) بإحداث المكتب الوطني للمقاومين، الجريدة الرسمية عدد 3120 بتاريخ 6 رجب 1392(16 غشت 1972) ص 2136.
  2. مرسوم ملكي رقم 269.68 بتاريخ 28 رمضان 1388(19) دجنبر (1968)، الجريدة الرسمية عدد 2946 بتاريخ 28 محرم 1389 (16 أبريل 1969)، ص 994.
  3. ظهير شريف رقم 1.62.237 ، الجريدة الرسمية عدد 2656 بتاريخ فاتح جمادى الأول 1383 (20 شتنبر 1963)، ص 2186.
  4. الظهير شريف رقم 1.61.437 ، الجريدة رسمية عدد 2585 بتاريخ 6 ذو الحجة 1381 (11 مايو 1962) ص 1114.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.61.266 بشأن احداث المكتب الوطني للمقاومين

الحمد لله وحده؛

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر في فاتح رمضان 1378 الموافق 11 مارس 1959 بتخويل صفة مقاوم.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 7 ربيع الاول 1381 موافق 19 غشت 1961.

فهرس النص · 13 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم «المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت السلطة الادارية لوزير الدفاع الوطني.

الفصل 2

يعهد الى المكتب بالسهر في جميع الاحوال على مصالح المنتمين المادية والمعنوية ويتولى بوجه خاص:

أولا- اتخاذ أو اثارة جميع التدابير التي يراها ضرورية أو ملائمة لفائدة المنتمين اليه ولاسيما في ميادين المساعدة والتأسيس واعادة التربية المهنية والمساعدة في العمل؛

ثانيا - المساهمة مباشرة أو بواسطة أشخاص ذاتيين أو معنويين يحدثهم من بين المنتمين اليه في كل نشاط يعهد اليه بمزاولته كلا أو بعضا؛

ويمكن أن تخصص بالمكتب الاجازات أو الرخص الضرورية لهذه المساهمة بصرف النظر عن كل مقتضى يتنافى مع التشريع المعمول به؛

ثالثا - استعمال موارده الخاصة واعانات الدولة أو اعانات أشخاص معنويين آخرين خاضعين للقانون العام، والمتحصل من المشاريع والهبات والوصايا اما مباشرة واما بواسطة جمعيات يؤسسها المنتمون اليه أو جمعيات خيرية خاصة تمد إليهم يد المساعدة وذلك بما يعود على المنتمين اليه بالنفع الجزيل؛

رابعا- ربط الاتصال بين الجمعيات المذكورة والجمعيات الخيرية الخاصة وبين السلطات العمومية؛

خامسا- بداء رأيه في المقتضيات التشريعية المقررة لفائدة المنتمين اليه والسهر على تطبيقها فيما بعد؛

سادسا - العمل بوجه عام على ضمان رعاية ومؤازرة دائمة من الامة لفائدة المنتمين اليه اعترافا منها بالصنيع.

ويزاول نشاط المكتب لفائدة:

  1. 1-قدماء المقاومين المحرزين بطاقة مقاوم المسلمة عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.076 المشار اليه أعلاه المؤرخ في فاتح رمضان 1378 (II مارس 1959)، وكذا أراملهم وأسلافهم وأعقابهم في حالة ما اذا أصبح هؤلاء لا يستفيدون من التشريع الخاص بمكفولي الدولة.
  2. 2-قدماء المحاربين وقدماء العسكريين المغاربة المتفرعين عن القوات المسلحة الملكية وعن الجيوش الاجنبية المحرزين بطاقة محارب وعسكري قديم.

الفصل 3

يسير المكتب مجلس إداري يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –ممثل للديوان الملكي؛
  2. –ممثل للوزير الاول؛
  3. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  4. –وزير المالية أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف الشغل والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
  6. –وزير العدل أو ممثله؛
  7. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  8. –أربعة أشخاص متوفرين بطاقة مقاوم يعينون بقرار لوزير الدفاع الوطني؛
  9. –أربعة اشخاص من قدماء المحاربين أوقدماء العسكريين يعينون بقرار لوزير الدفاع الوطني؛
  10. –ممثلان لذوى حقوق قدماء المقاومين وقدماء المحاربين يعينان بقرار لوزير الدفاع الوطني.

ويجتمع المجلس الإداري بطلب من رئيسه ويتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن 12 وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويجتمع المجلس كلما دعت الى ذلك حاجيات المكتب وعلى الاقل مرتين في السنة.

  1. –قبل 30 أبريل لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة
  2. –وقبل 30 شتنبر لتحديد برنامج وميزانية السنة المالية الموالية.

الفصل 4

لا تتلاءم مهام أعضاء المجلس الاداري للمكتب الوطني للمقاومة مع صفة أعوان المكتب المذكور والمنظمات الملحقة به؛

وتباشر هذه المهام مجانا.

ان صوائر الاقامة والانتقال التي يتحملها أعضاء المجلس الاداري بمناسبة مشاركتهم في الجلسات أو قيامهم بالمأموريات الخصوصية المنوطة بهم ترجع لهم ضمن الشروط المنصوص عليها في قرار يصدره وزير المالية.

الفصل 5

يتداول المجلس الاداري في جميع المسائل التي تهم المكتب ولاسيما في المسائل المبينة بعد:

  1. –حصر ميزانية المكتب وحساباته
  2. –تحضير نظام المكتب
  3. –تحديد كيفية تدبير شؤون أمواله
  4. –تعيين شروط توزيع واستغلال الاجازات المختلفة المخصصة به؛
  5. –تقرير الاجابة على الطلبات المختلفة مثل طلب المبالغ المسبقة والاعانات المالية والمساعدات المقررة في نظام المكتب
  6. –دراسة جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيسه ولاسيما بطلب من المدير.

الفصل 6

يحدث منصب مدير المكتب الوطني للمقاومين؛

ويعين المدير بظهير شريف ويحدد المجلس الاداري للمكتب اختصاصاته وسلطاته؛

ويحضر مدير المكتب الوطني للمقاومين اجتماع المجلس الاداري بصفة استشارية؛

ويكلف بتدبير شؤون المكتب ويقوم بتمثيله أمام المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

الفصل 6 مكرر

تحدث كتابة عامة للمكتب الوطني للمقاومين؛

ويعين الكاتب العام بمرسوم يتخذ باقتراح مدير المكتب؛

ويقوم بجميع الاعمال التي يناط بها من طرف المدير المذكور.

الفصل 7

يمكن للمجلس الإداري ان يحدث وينظم مفوضيات اقليمية تكون المصالح الخارجية للمكتب ويتولى رؤساء المفوضيات بوجه خاص المهام الآتية:

أولا- تتبع تطبيق مقررات المجلس الاداري ثانيا- تسهيل العلائق في الميدان المحلي بين المكتب والاشخاص الذاتيين أو المعنويين المنتمين اليه

الفصل 8

تنقسم مدا خيل المكتب الى مدا خيل عادية ومدا خيل غير عادية وتتكون المداخيل العادية مما يأتي:

أولا - مداخيل وفوائد الاملاك والاموال والقيم التي يملكها المكتب ثانيا - المتحصل من الهبات والوصايا والاكتتابات المعطاة لفائدة المكتب بدون تخصيص ثالثا - الاعانات المالية الممنوحة له من طرف الدولة والاشخاص المعنويين العموميين رابعا- جميع الموارد الاخرى ذات صبغة دائمة متأصلة من المكتب وعند الاقتضاء من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المنتمين اليه والمداخيل الطارئة بدون تخصيص وتتكون المداخيل غير العادية مما يأتي:

أولا - الاعانات المالية والمداخيل الطارئة ذات تخصيص ثانيا - رؤوس الاموال المتأصلة من الهبات والوصايا والاكتتابات المعطاة لفائدة المكتب بتخصيص ثالثا - رؤوس الاموال المتأصلة من تفويت الاملاك والقيم التي يملكها المكتب أو عند الاقتضاء الاشخاص الذاتيون أو المعنويون المنتمون اليه

الفصل 9

تنقسم نفقات المكتب الى نفقات عادية ونفقات غير عادية:

  1. –وتشتمل النفقات العادية على:

− صوائر تسيير المكتب؛

− الاعانات المالية والمنح والمساعدات المقدمة لقدماء للمقاومين وقدماء المحاربين وذوى حقوقهم.

  1. –وتشمل المصارف غير العادية ما يأتي:

أولا - استعمال الإعانات والمداخيل الطارئة ذات تخصيص ثانيا - استعمال رؤوس الاموال المتأصلة من الهبات والوصايا والاكتتابات لفائدة المكتب بتخصيص.

ثالثا - استعمال رؤوس الاموال المتأصلة من تفويت الاموال والقيم التي يملكها المكتب.

الفصل 10

يمسك المكتب سجلاته ويباشر مدا خيله وأداءاته حسب قواعد المحاسبة العمومية؛

ويتولى مصلحة محاسبة المكتب عون محاسب يعينه وزير المالية؛

وتعرض الحسابات على نظر اللجنة الوطنية للحسابات وعلى مراقبة المفتشية العامة للمالية.

الفصل 11

يعهد الى مراقب مالي يعينه وزير المالية، وفقا للظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 الموافق 14 أبريل 1960 بتنظيم المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية، بتتبع تسيير شؤون المكتب المالية؛

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري.

الفصل 12

تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.