الفصل 2
من ظهير شريف رقم 1.61.266 بشأن احداث المكتب الوطني للمقاومين
ف 1يعهد الى المكتب بالسهر في جميع الاحوال على مصالح المنتمين المادية والمعنوية ويتولى بوجه خاص:
ف 2أولا- اتخاذ أو اثارة جميع التدابير التي يراها ضرورية أو ملائمة لفائدة المنتمين اليه ولاسيما في ميادين المساعدة والتأسيس واعادة التربية المهنية والمساعدة في العمل؛
ف 3ثانيا - المساهمة مباشرة أو بواسطة أشخاص ذاتيين أو معنويين يحدثهم من بين المنتمين اليه في كل نشاط يعهد اليه بمزاولته كلا أو بعضا؛
ف 4ويمكن أن تخصص بالمكتب الاجازات أو الرخص الضرورية لهذه المساهمة بصرف النظر عن كل مقتضى يتنافى مع التشريع المعمول به؛
ف 5ثالثا - استعمال موارده الخاصة واعانات الدولة أو اعانات أشخاص معنويين آخرين خاضعين للقانون العام، والمتحصل من المشاريع والهبات والوصايا اما مباشرة واما بواسطة جمعيات يؤسسها المنتمون اليه أو جمعيات خيرية خاصة تمد إليهم يد المساعدة وذلك بما يعود على المنتمين اليه بالنفع الجزيل؛
ف 6رابعا- ربط الاتصال بين الجمعيات المذكورة والجمعيات الخيرية الخاصة وبين السلطات العمومية؛
ف 7خامسا- بداء رأيه في المقتضيات التشريعية المقررة لفائدة المنتمين اليه والسهر على تطبيقها فيما بعد؛
ف 8سادسا - العمل بوجه عام على ضمان رعاية ومؤازرة دائمة من الامة لفائدة المنتمين اليه اعترافا منها بالصنيع.
ف 9ويزاول نشاط المكتب لفائدة:
- 1-قدماء المقاومين المحرزين بطاقة مقاوم المسلمة عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.076 المشار اليه أعلاه المؤرخ في فاتح رمضان 1378 (II مارس 1959)، وكذا أراملهم وأسلافهم وأعقابهم في حالة ما اذا أصبح هؤلاء لا يستفيدون من التشريع الخاص بمكفولي الدولة.
- 2-قدماء المحاربين وقدماء العسكريين المغاربة المتفرعين عن القوات المسلحة الملكية وعن الجيوش الاجنبية المحرزين بطاقة محارب وعسكري قديم.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.61.266 — madda.ma
الجزء الأول: الاسم والموضوع
الفصل 1 – الفصل 2- الفصل 1تحدث تحت اسم «المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت السلطة الادارية لوزير الدفاع الوط
- الفصل 2يعهد الى المكتب بالسهر في جميع الاحوال على مصالح المنتمين المادية والمعنوية ويتولى بوجه خاص: