الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 3
من ظهير شريف رقم 1.61.266 بشأن احداث المكتب الوطني للمقاومين
صيغة محينة بتاريخ 16 غشت 1972
ف 1يسير المكتب مجلس إداري يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- –ممثل للديوان الملكي؛
- –ممثل للوزير الاول؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف الشغل والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
- –وزير العدل أو ممثله؛
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- –أربعة أشخاص متوفرين بطاقة مقاوم يعينون بقرار لوزير الدفاع الوطني؛
- –أربعة اشخاص من قدماء المحاربين أوقدماء العسكريين يعينون بقرار لوزير الدفاع الوطني؛
- –ممثلان لذوى حقوق قدماء المقاومين وقدماء المحاربين يعينان بقرار لوزير الدفاع الوطني.
ف 2ويجتمع المجلس الإداري بطلب من رئيسه ويتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن 12 وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ف 3ويجتمع المجلس كلما دعت الى ذلك حاجيات المكتب وعلى الاقل مرتين في السنة.
- –قبل 30 أبريل لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة
- –وقبل 30 شتنبر لتحديد برنامج وميزانية السنة المالية الموالية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.61.266 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3يسير المكتب مجلس إداري يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 4لا تتلاءم مهام أعضاء المجلس الاداري للمكتب الوطني للمقاومة مع صفة أعوان المكتب المذكور والمنظمات الملحقة به؛
- الفصل 5يتداول المجلس الاداري في جميع المسائل التي تهم المكتب ولاسيما في المسائل المبينة بعد:
- الفصل 6يحدث منصب مدير المكتب الوطني للمقاومين؛
- الفصل 6 مكررتحدث كتابة عامة للمكتب الوطني للمقاومين؛
- الفصل 7يمكن للمجلس الإداري ان يحدث وينظم مفوضيات اقليمية تكون المصالح الخارجية للمكتب ويتولى رؤساء المفوضيات بوجه خاص المهام الآتية: