ظهير شريف رقم 1.62.101
ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
ظهير بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في 24 جمادى الأولى 1382 موافق 24 أكتوبر 1962.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
إن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد في بنائها أو تحويلها جزئيا أو كليا أو بيعها بالمغرب أو شرائها من الخارج أو تحويل ميناء رسوها.
الفصل الثاني
يحدد رئيس الحكومة أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.