مادة madda
FR

إن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد في بنائها أو تحويلها جزئيا أو كليا أو بيعها بالمغرب أو شرائها من الخارج أو تحويل ميناء رسوها.

طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.62.101 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها

الفصل الأول – الفصل الثاني
  1. الفصل الأولإن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجار
  2. الفصل الثانييحدد رئيس الحكومة أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.
فهرس النص كاملا · مادتان