ج.ر 2610 · ص 2467
الفصل الثاني
من ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
يحدد رئيس الحكومة أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.62.101 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأولإن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجار
- الفصل الثانييحدد رئيس الحكومة أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.