الجزء الثاني: رجال السلطةالباب الأول: كيفيات ولوج وظائف السلطة الترقي والتأديب
الفصل 25
من ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1تخول السلطة التأديبية فيما يرجع للأعوان الممارسين مهام السلطة إلى السلطة المتمتعة بحق التعيين باستثناء الإنذار والتوبيخ اللذين يصدرهما وزير الداخلية.
ف 2ويمكن إعفاء هؤلاء الموظفين من مهامهم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح معلل بأسباب من وزير الداخلية ولا يكون لهذا الإجراء أي تأثير على الحقوق في رواتب التقاعد التي يكونون قد اكتسبوها وقت صدور هذا الظهير الشريف باستثناء الأحوال المنصوص عليها في الفصول 30 و 31 و 32 من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 الموافق 12 مايو 1950 بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.
طريقة الإحالةالفصل 25 من ظهير شريف رقم 1.63.038 — madda.ma
الباب الأول: كيفيات ولوج وظائف السلطة الترقي والتأديب
الفصل 19 – الفصل 28- الفصل 19إن التعيين في مناصب العمال يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من وزير الداخلية من بين المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين ومن بين الأشخاص المتو
- الفصل 20إن التعيين في مناصب الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورئيس ديوان العامل ورئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة أو الإقليم ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعم
- الفصل 21تخصص لمناصب العمال أرقام استدلالية حقيقية يكون أدناها 840 وأعلاها 928 ويحدد بمرسوم تدرج الأرقام الواقعة بين ذلك.
- الفصل 22إن الأعوان الذين يمارسون مهام السلطة وغير المنتمين لأسلاك الإدارة يمكن بطلب منهم وبشرط أن يكونوا بالغين من المعر أربعين سنة، أن يقبلوا للمشاركة في الاقتطاع من أ
- الفصل 23يصدر وزير الداخلية قرارا فرديا يحدد فيه عن طريق التشبيه بأعوان أسلاك المتصرفين والمتصرفين المساعدين شروط تأخير وترقي الأعوان الممارسين مهام السلطة والمعينين مبا
- الفصل 24إن الأعوان الممارسين مهام السلطة لا يمكن تعيينهم أو إبقاؤهم في مناصبهم بإقليم أو عمالة تزاول فيها أزواجهم نشاطا يدر فائدة ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه وزي
- الفصل 25تخول السلطة التأديبية فيما يرجع للأعوان الممارسين مهام السلطة إلى السلطة المتمتعة بحق التعيين باستثناء الإنذار والتوبيخ اللذين يصدرهما وزير الداخلية.
- الفصل 26يعلن وزير الداخلية عن التوقيف مع الاحتفاظ بالمرتب أو عدمه ويحاط جنابنا الشريف في الحال علما بهذا التوقيف الذي لا يمكن أن تتجاوز مدته أربعة أشهر.
- الفصل 27إن المتصرف الممتاز أو المتصرف أو المتصرف المساعد المعفى من مهامه في السلطة يرجع إلى الإدارة المركزية أو إلى المصالح الخارجية (العمالات والأقاليم والبلديات) لوزا
- الفصل 28تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يستفيد منها الأعوان الممارسون مهام السلطة.