ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
ظهير شريف بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
التعديلات (11)
- المرسوم رقم 2.22.778 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022)، ص 7968.
- المرسوم رقم 2.07.216 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428 (12 يوليو 2007)، ص 2362.
- المرسوم رقم 2.02.54 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002)، ص 2348.
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4670 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999) الصفحة 498 ، الجريدة الرسمية عدد 4706 بتاريخ 24 ربيع الأول 1420 (8 يوليو 1999)، ص 1805.
- المرسوم رقم 2.97.227 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4670 بتاريخ 15 ذي القعدة 1419 (4 مارس 1999)، ص 497.
- المرسوم رقم 2.85.262 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987)، ص 401.
- المرسوم رقم 2.80.611 بتاريخ 8 ربيع الأول 1401 (15 يناير 1981)، الجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1401 (18 يبراير 1981)، ص 179.
- الظهير الشريف رقم 1.75.198 بتاريخ 26 صفر 1397 (16 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977)، ص 794.
- الظهير الشريف رقم 1.70.144 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 (27 يوليوز 1970)، الجريدة الرسمية عدد 3015 بتاريخ 9 جمادى الثانية 1390 (12 غشت 1970)، ص 2020.
- المرسوم الملكي رقم 748.67 بتاريخ 10 شعبان 1387 (13 نونبر 1967)، الجريدة الرسمية عدد 2873 بتاريخ 19 شعبان 1387 (22 نونبر 1967)، ص 2559.
- المرسوم الملكي رقم 662.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966)، الجريدة الرسمية عدد 2818 بتاريخ 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966)، ص 2271.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
الحمد لله وحده الطابع الشريف (بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 24 يبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الرابع منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.046 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للعمال؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.047 الصادر في 7 شعبان 1375 الموافق 20 مارس 1956 بتحديد النظام الأساسي للقواد؛
وبناء على الفصل 110 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 5 شوال عام 1382 الموافق فاتح مارس سنة 1963.
فهرس النص · 48 مادة
الفصل 1
تحدث هيئة للمتصرفين بوزارة الداخلية.
وتشتمل هذه الهيئة على سلكي المتصرفين المساعدين والمتصرفين وعلى الوظيفة السامية للمتصرف الممتاز.
الفصل 2
إن المتصرفين الممتازين والمتصرفين يؤهلون من جهة لبعض أصناف الوظائف بالإدارة المركزية وبالمصالح الخارجية (العمالات والأقاليم والبلديات) لوزارة الداخلية، ومن جهة أخرى للمناصب التالية ضمن الشروط المبينة في الفصلين 19 و 20 بعده:
عامل الإقليم أو العمالة؛
الكاتب العام للإقليم أو العمالة؛
رئيس ديوان عامل الإقليم أو العمالة؛
رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة أو الإقليم؛
رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة أو الإقليم؛
رئيس الدائرة؛
رئيس مكتب الدائرة؛
رئيس المقاطعة الحضرية أو القروية.
الفصل 3
تخصص لمنصب المتصرفين الممتازين أرقام استدلالية يكون أدناها 704 وأعلاها 870 ويحدد بمرسوم تدرج الأرقام الواقعة بين ذلك.
ويعين في منصب المتصرفين الممتازين متصرفو وزارة الداخلية الذين بلغوا الرتبة السابعة على الاقل وتتوفر لهم أقدمية خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة كما يمكن أن يعين فيه أيضا إن اقتضى الحال ذلك المترشحون غير المنتمين الى الادارة بشرط أن يكونوا حاصلين على بعض الشهادات أو المؤهلات وأن لا يقل عمرهم عن 30 سنة ويتم التعيين في المنصب المشار إليه في الفقرة السابقة بقرار للوزير الأول يصدر باقتراح من وزير الداخلية، وذلك في حدود 36% سنويا من عدد المتصرفين المتوفرين على الشروط النظامية للترقي، ويترتب عن هذا التعيين بالنسبة للموظفين ترسيمهم في درجة المتصرفين الممتازين ويظل قابلا للرجوع فيه بالنسبة لغير الموظفين ولا يمكن أن يفضي إلى ترسيمهم أو يخولهم الحق في الترسيم بإطار آخر من أطر الإدارة.
ويعين المتصرفون الممتازون في الرتبة الأولى، وفي حالة تعيين برقم استدلالي معادل يحتفظ المعني بالأمر، في حدود ثلاث سنوات، بالأقدمية المكتسبة في رتبته القديمة. وتعتبر هذه الأقدمية لولوج الرتبة التي تفوقها مباشرة.
وتستحق الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها بعد أقدمية ثلاث سنوات وتتم بقرار لوزير الداخلية.