الفصل 12
من ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
ف 1إن ترقي المتصرفين والمتصرفين المساعدين في الطبقة لا يقع إلا بالاختيار تبعا للتنقيط السنوي وبعد تقييدهم من طرف وزير الداخلية في جدول الترقي من بين الموظفين الذين يلغوا الرتبة النهائية من الطبقة الدنيا، ويعلن عن هذا الترقي بموجب قرار لوزير الداخلية.
- 6 -تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 11 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.227 ، السالف الذكر.
- –تمت الإشارة في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.97.227 السالف الذكر على أنه:
ف 2"...........غير أن الوضعية الإدارية للموظفين المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين 5 و 11 أما الترقي في الرتبة داخل الطبقة الثانية فيخوله وزير الداخلية بموجب قرار عن طريق الاختيار واعتبارا للتنقيط إلى الموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية عشر شهرا من الخدمة في الرتبة السابقة.
ف 3ويخول حق الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ستة وثلاثين شهرا في الرتبة الدنيا ماعدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي.
ف 4ويمنح الترقي في الرتبة بالاختيار داخل الطبقة الأولى للموظفين الذين قضوا على الأقل أربعة وعشرين شهرا في الخدمة بالرتبة السابقة، كما يمنح الترقي في الرتبة بالأقدمية للموظفين الذين قضوا على الأقل ثمانية وأربعين شهرا في الخدمة ماعدا في حالة تأخير مترتب عن تدبير تأديبي.
ف 5ويتعين على الموظف العامل بالإدارة المركزية، لكي يرقى إلى الطبقة الأولى، أن يقضي لزوما سنتين متواليتين من الخدمة في مركز اقليمي ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه الوزير لصالح الإدارة وللموظف الحق في العمل بهذا المركز إذا ما طلب ذلك.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.63.038 — madda.ma
الباب الثالث: الترقي والتأديب ومقتضيات خصوصية
الفصل 12 – الفصل 18- الفصل 12إن ترقي المتصرفين والمتصرفين المساعدين في الطبقة لا يقع إلا بالاختيار تبعا للتنقيط السنوي وبعد تقييدهم من طرف وزير الداخلية في جدول الترقي من بين الموظفين الذين
- الفصل 13يقوم وزير الداخلية في كل سنة بإبداء نظرية عامة حول نشاط وسلوك المتصرفين والمتصرفين المساعدين كيفما كانت مهامهم مراعيا في ذلك اقتراح رئيس المصلحة التي ينتمون إلي
- الفصل 14يؤسس وزير الداخلية لكل سلك لجنة إدارية متساوية الأعضاء تضم ممثلين للإدارة وممثلين للسلك المعنى بالأمر.
- الفصل 15لا يجوز للمتصرفين ولا للمتصرفين المساعدين أن يؤلفوا نقابة ولا أن ينتموا إليها، على أن هؤلاء الموظفين يمكنهم التكتل في جمعية لحماية مصالحهم المعنوية والمادية.
- الفصل 16إن المقتضيات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المقررة في الفصول 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تطبق على ال
- الفصل 17يطبق الفصل 37 وما يليه إلى الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأوضاع التي يرتب فيها المتصرفون الممتازون المتصرفون والمتصرفون المساعد
- الفصل 18تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها المتصرفون الممتازون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون.