الجزء الأول: تنظيم هيئة المتصرفين بوزارة الداخليةالباب الثالث: الترقي والتأديب ومقتضيات خصوصية
الفصل 17
من ظهير شريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1يطبق الفصل 37 وما يليه إلى الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأوضاع التي يرتب فيها المتصرفون الممتازون المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية.
ف 2كما تطبق عليهم مقتضيات الفصل 76 وما يليه إلى الفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء الفصل 85.
طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.63.038 — madda.ma
الباب الثالث: الترقي والتأديب ومقتضيات خصوصية
الفصل 12 – الفصل 18- الفصل 12إن ترقي المتصرفين والمتصرفين المساعدين في الطبقة لا يقع إلا بالاختيار تبعا للتنقيط السنوي وبعد تقييدهم من طرف وزير الداخلية في جدول الترقي من بين الموظفين الذين
- الفصل 13يقوم وزير الداخلية في كل سنة بإبداء نظرية عامة حول نشاط وسلوك المتصرفين والمتصرفين المساعدين كيفما كانت مهامهم مراعيا في ذلك اقتراح رئيس المصلحة التي ينتمون إلي
- الفصل 14يؤسس وزير الداخلية لكل سلك لجنة إدارية متساوية الأعضاء تضم ممثلين للإدارة وممثلين للسلك المعنى بالأمر.
- الفصل 15لا يجوز للمتصرفين ولا للمتصرفين المساعدين أن يؤلفوا نقابة ولا أن ينتموا إليها، على أن هؤلاء الموظفين يمكنهم التكتل في جمعية لحماية مصالحهم المعنوية والمادية.
- الفصل 16إن المقتضيات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المقررة في الفصول 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تطبق على ال
- الفصل 17يطبق الفصل 37 وما يليه إلى الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأوضاع التي يرتب فيها المتصرفون الممتازون المتصرفون والمتصرفون المساعد
- الفصل 18تحدد بموجب مرسوم التعويضات والمنافع المختلفة التي يمكن أن يستفيد منها المتصرفون الممتازون والمتصرفون والمتصرفون المساعدون.