مادة madda
FR
ج.ر 2657 · ص 2251

لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:

  1. 1-على الأشخاص المعنويين المشار إليهم في الظهير الشريف رقم 1.59.171 الصادر في 4 ذي القعدة 1378 (12 مايو 1959) بشأن العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف دولة أو مؤسسة عمومية أجنبية؛
  2. 2-الدولة والجماعات المحلية أو المجعولة تحت الوصاية الإدارية لوزير الداخلية والجماعات السلالية الجارية عليها أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
  3. 3-على الأشخاص الذاتيين المغاربة فيما يخص الرهون المبرمة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والقرض العقاري والفندقي بالمغرب ومؤسسات القرض المبينة في لائحة توضع بقرار لوزير المالية يتخذ بعد استشارة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية؛
  4. 4-على شركات البنك والتأمين وتأليف رؤوس الأموال أو التوفير فيما يخص العقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.62.177 المؤرخ في 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) المعفاة بموجبه من بعض الحقوق والاداآت والضرائب مختلف الرسوم والعمليات المتعلقة بمغربة مؤسسات الأبناك والتأمين وضم بعضها إلى بعض.
  5. 5-شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، التي تظل خاضعة لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ولمقتضيات الفصل الأول من هذا الظهير، فيما يخص الإيجار الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات.
  6. 6-باقي الأشخاص الاعتباريين الجاري عليهم القانون الخاص، الذين يكون الشركاء فيهم أو أعضاؤهم، من الأشخاص الذاتيين المغاربة المشار إليهم في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.645 المشار إليه أعلاه، عندما تتعلق عملياتهم العقارية بأراض فلاحية واقعة خارج دوائر الري المحدد بموجب مرسوم طبقا للفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.

طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.63.288 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: مقتضيات مختلفة

الفصل 9 – الفصل 15
  1. الفصل 9يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل أن يرضوا تحرير أو تلقى أو تسجل جميع العقود المثبتة ل
  2. الفصل 10تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وترفع الدعاوى بالبطلان إلى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.
  3. الفصل 11يعاقب عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
  4. الفصل 12لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
  5. الفصل 13إن المقتضيات الجديدة المتعلقة بالاقتناء عن طريق السمسرة لا تطبق على البيوعات بالمزاد العلني التي لم تكن موضوع إشهار في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرس
  6. الفصل 14يعهد بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا إلى وزراء الداخلية والمالية والعدل والفلاحة كل واحد منهم فيما يخصه.
  7. الفصل 15يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.287 الصادر في 16 جمادى الأولى 1379 (17 نونبر 1959) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملا
فهرس النص كاملا · 15 مادة