ج.ر 2657 · ص 2251
الجزء الثاني: حق الدولة في الشفعة
الفصل 5
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
ف 1تخول الدولة التي يمثلها وزير المالية الحق في أن تقتني عن طريق الشفعة الأملاك الآتية مع مراعاة مقتضيات المقطع الثاني من هذا الفصل:
- 1-الأملاك التي يتوقف تفويتها على سابق رخصة ولا سيما الأملاك الجارية قبل البيع بالمزاد العلني على ملك شخص ذاتي غير مغربي أو شخص معنوي والنازلة سمسرتها على شخص ذاتي مغربي؛
- 2-الأملاك المبيعة بالمزاد العلني والنازلة سمسرتها على شخص ذاتي غير مغربي أو على شخص معنوي.
ف 2وفي حالة الشياع فان حق الشفعة المخول للدولة لا يمكن أن يمارس إذا كان المسترد المحتمل بطريق الشفعة أو الضم في الصفقة شخصا ذاتيا مغربيا.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.63.288 — madda.ma
الجزء الثاني: حق الدولة في الشفعة
الفصل 5 – الفصل 8- الفصل 5تخول الدولة التي يمثلها وزير المالية الحق في أن تقتني عن طريق الشفعة الأملاك الآتية مع مراعاة مقتضيات المقطع الثاني من هذا الفصل:
- الفصل 6يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا باقتراح من وزير الفلاحة ضمن الشروط المحددة في الفصلين السابع والثامن.
- الفصل 7تمارس الشفعة مع مراعاة مقتضيات الفصل الثامن مقابل الثمن المبين في طلب الرخصة وبإشعار الطالبين بالرغبة في ممارستها بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشه
- الفصل 8تمارس الدولة حق الشفعة في الأملاك المبيعة بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع بما في ذلك الثمن الأساسي والصوائر وباطلاع كاتب الضبط بالمحكمة على رغبتها في ذلك بواسطة