مادة madda
FR
ج.ر 2657 · ص 2251

ف 1تخول الدولة التي يمثلها وزير المالية الحق في أن تقتني عن طريق الشفعة الأملاك الآتية مع مراعاة مقتضيات المقطع الثاني من هذا الفصل:

  1. 1-الأملاك التي يتوقف تفويتها على سابق رخصة ولا سيما الأملاك الجارية قبل البيع بالمزاد العلني على ملك شخص ذاتي غير مغربي أو شخص معنوي والنازلة سمسرتها على شخص ذاتي مغربي؛
  2. 2-الأملاك المبيعة بالمزاد العلني والنازلة سمسرتها على شخص ذاتي غير مغربي أو على شخص معنوي.

ف 2وفي حالة الشياع فان حق الشفعة المخول للدولة لا يمكن أن يمارس إذا كان المسترد المحتمل بطريق الشفعة أو الضم في الصفقة شخصا ذاتيا مغربيا.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.63.288 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: حق الدولة في الشفعة

الفصل 5 – الفصل 8
  1. الفصل 5تخول الدولة التي يمثلها وزير المالية الحق في أن تقتني عن طريق الشفعة الأملاك الآتية مع مراعاة مقتضيات المقطع الثاني من هذا الفصل:
  2. الفصل 6يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا باقتراح من وزير الفلاحة ضمن الشروط المحددة في الفصلين السابع والثامن.
  3. الفصل 7تمارس الشفعة مع مراعاة مقتضيات الفصل الثامن مقابل الثمن المبين في طلب الرخصة وبإشعار الطالبين بالرغبة في ممارستها بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشه
  4. الفصل 8تمارس الدولة حق الشفعة في الأملاك المبيعة بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع بما في ذلك الثمن الأساسي والصوائر وباطلاع كاتب الضبط بالمحكمة على رغبتها في ذلك بواسطة
فهرس النص كاملا · 15 مادة