ج.ر 2657 · ص 2251
الجزء الثاني: حق الدولة في الشفعة
الفصل 8
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
ف 1تمارس الدولة حق الشفعة في الأملاك المبيعة بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع بما في ذلك الثمن الأساسي والصوائر وباطلاع كاتب الضبط بالمحكمة على رغبتها في ذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل الستين يوما الموالية على الأكثر للتاريخ الذي يبلغ فيه هذا الموظف محضر السمسرة إلى وزارة الفلاحة بعد انصرام أجل تعلية المزاد.
ف 2ولا تصبح السمسرة نهائية إلا ابتداء من التاريخ الذي تخبر فيه الإدارة كاتب الضبط بمقررها أو من انصرام أجل الستين يوما المنصوص عليه في المقطع أعلاه إن لم تتخذ الإدارة مقررا في هذا الصدد.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.63.288 — madda.ma
الجزء الثاني: حق الدولة في الشفعة
الفصل 5 – الفصل 8- الفصل 5تخول الدولة التي يمثلها وزير المالية الحق في أن تقتني عن طريق الشفعة الأملاك الآتية مع مراعاة مقتضيات المقطع الثاني من هذا الفصل:
- الفصل 6يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا باقتراح من وزير الفلاحة ضمن الشروط المحددة في الفصلين السابع والثامن.
- الفصل 7تمارس الشفعة مع مراعاة مقتضيات الفصل الثامن مقابل الثمن المبين في طلب الرخصة وبإشعار الطالبين بالرغبة في ممارستها بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشه
- الفصل 8تمارس الدولة حق الشفعة في الأملاك المبيعة بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع بما في ذلك الثمن الأساسي والصوائر وباطلاع كاتب الضبط بالمحكمة على رغبتها في ذلك بواسطة