مادة madda
FR
ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثالث: أعمال الاستثمار في مناطق التجفيفالباب الأول: التجهيز

الفصل 42

من ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

ف 1يستخلص مبلغ وجيبات التجفيف أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة تبعا لجداول يضعها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

ف 2وتوضع هذه الجداول في فاتح يوليوز من كل سنة برسم السنة السابقة.

سؤال عن الفصل 42؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 42 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma

الباب الأول: التجهيز

الفصل 35 – الفصل 46
  1. الفصل 35يمكن أن تحدد الدولة بموجب مرسوم قطاعات تدعى «مناطق التجفيف» في نواحي المملكة القابلة للزراعة بأراضي البور والتي تكون الأراضي الفلاحية فيها مهددة بمياه الفيضان أ
  2. الفصل 36تقوم الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة بإنجاز أشغال التجفيف الخارجية والداخلية وكذا استغلال وصيانة الشبكات الأولية والثانوية وا
  3. الفصل 37تتقاضى الدولة في مناطق التجفيف وجيبة سنوية تدعى «وجيبة التجفيف» تعد لتغطي علاوة على صوائر استغلال الشبكة العامة وصيانتها جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة لإنج
  4. الفصل 38تحدد جداول وجيبة التجفيف بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.
  5. الفصل 39يمكن أن ينص في القرار المشار إليه في الفصل 38 بخصوص أداء الاستهلاك الجزئي لشبكة التجفيف العامة على مقادير للتخفيض باعتبار حالة الأراضي.
  6. الفصل 40يمكن أن تعين في هذا القرار علاوة على ذلك كيفيات تحديد جداول وجيبة التجفيف تبعا لتطور مستوى الأثمان والأجور.
  7. الفصل 41يوقف فرض وجيبة التجفيف على ملاكي العقارات المجففة بمجرد ما يصل الماء إلى أراضيهم.
  8. الفصل 42يستخلص مبلغ وجيبات التجفيف أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة تبعا لجداول يضعها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح
  9. الفصل 43يجب على الملاكين والمستغلين في مناطق التجفيف أن يسمحوا بولوج عقاراتهم إلى أجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة ال
  10. الفصل 44يجب على المستفيدين من أشغال التجفيف أن يمتثلوا لجميع الأنظمة المعمول بها حالا أو استقبالا بشأن تسيير شبكة التجفيف، ويتعين عليهم أن ينفذوا على الفور التعليمات ال
  11. الفصل 45تطبق المقتضيات العامة لهذا الظهير الشريف مع مراعاة مقتضيات الفصل 46 إذا كانت الأشغال المشار إليها في الفصل 36 قد تم إنجازها كلا أو بعضا في مناطق التجفيف قبل تار
  12. الفصل 46يعفى الملاكون المعنيون بالأمر من دفع الأداء المفروض على استهلاك الشبكة العامة للتجفيف في المناطق التي تكون الجمعيات النقابية الفلاحية القديمة ذات الامتياز قد سا
فهرس النص كاملا · 62 مادة