مادة madda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ظهير شريف رقم 1.69.25

ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

ظهير شريف بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

التعديلات (4)
  1. القانون رقم 26.00 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس 2001) ص 799 ؛
  2. القانون رقم 23.97 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4519 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1418 (22 سبتمبر 1997) ص 3754 ؛
  3. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.9 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3715 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) ص 60 ؛
  4. القانون رقم 18.71 بتاريخ 20 ذي القعدة 1391 (7 يناير 1972)؛ الجريدة الرسمية عدد 3092 بتاريخ 16 ذو الحجة 1391 (2 يبراير 1972) ص 235.
نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

بيان الأسباب تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الاساسية لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا ظهر أنه من اللازم أن تحدد في اطار ميثاق للاستثمارات الفلاحية المنافع التي يمكن للفلاحين الحصول عليها من الدولة وكذا الواجبات المفروضة عليهم في هذا الصدد.

ومن المعلوم أن القسط الاوفر من التنمية يعود في القطاع الفلاحي إلى مبادرة وجهود المستغلين أنفسهم، غير أنه يجب لكي تؤتى هذه الجهود أكلها على الوجه الاكمل أن تقدم الدولة مساعدة تقنية ومالية.

وعلى غرار ما نص عليه ميثاق الاستثمارات لصالح القطاع الصناعي فإن أحد المظاهر الرئيسية للسياسية الفلاحية يهدف إلى العمل قدر الإمكان على إنجاز الاستثمارات الخصوصية ومن الواجب أن تعتبر مختلف أنواع المساعدات التي تقدمها الدولة (القرض والمكافآت والإعانات المالية والاصلاحات الجبائية) عملا مشجعا في هذا الصدد.

وعلاوة على ذلك فإن مساعدة الدولة ستبقى مقتصرة على إنجاز أعمال التجهيز الأساسي وعمليات حماية وتحسين طاقة إنتاج الاراضي والزراعات والماشية وأشغال البحث الزراعي والتعليم الفلاحي والتنظيم المعقول لوسائل التسويق وعمليات التحفيظ العقاري.

وستعمل الدولة حسب المراحل والمناطق باعتبار وسائلها التقنية والمالية، وستقتصر مساعدتها على نواح معينة سواء كانت بورية أو سقوية وتشمل العمليات والطرق الزراعية التي تظهر أكثر فائدة بالنسبة للفلاح والأمة، وستكون هذه المعونة انتقائية وتتطور حسب القطاعات تمشيا مع الوسائل المتوفر عليها.

وقد خصصت في المعركة المقرر خوضها لمكافحة التخلف مكانة ممتازة للدوائر المستفيدة أو التي يمكن أن تستفيد من ماء الري.

ولبلوغ النتائج المتوخاة من الاستثمارات التي تتحملها الامة في دوائر الري يظهر أنه من الضرورة الملحة أن تتدخل الدولة بكيفية مباشرة أكثر من ذي قبل في تطور الانتاج الفلاحي للحيلولة دون تكاثر عوامل التأخير التي تزداد صعوبة تفاديها باستمرار.

ولهذا فان الدولة ستقوم منذ الآن في مناطق الري لا بالتجهيز الخارجي فقط ولكنها ستقوم كذلك وفقا لكيفية منظمة بالتجهيز الداخلي لمؤسسات الاستغلال الفلاحية قصد التمكن من حسن استعمال الماء والتربة.

ومع هذا فان العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية تحتمان استعمال قسط من المواد المستخلصة من المشاريع الاكثر فائدة لصالح قطاعات أخرى في الاقتصاد.

ويترتب عن هذا أنه يجب على المستفيدين من ماء الري أن يساهموا في المجهود المالي الذي تبذله الدولة لفائدتهم.

ونظرا لارتفاع مصاريف الأعمال التي تقوم بها الدولة في الدوائر السقوية رغبة في التخفيف من تكاليف الفلاحين فان هؤلاء لا يدعون للمساهمة في مصاريف التجهيز الخارجي والداخلي الا الى غاية 40 % من التكاليف المتوسطة الراجعة للتجهيزات بعد إسقاط الحصة الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.

وستشتمل المساهمة المالية للفلاحين على مساهمة مباشرة مناسبة لعدد الهكتارات السقوية من جهة وعلى أداء وجيبة سنوية مستمرة تفرض على استعمال ماء الري من جهة أخرى.

ويفكر في تطبيق اعفاءات لمساعدة صغار الفلاحين.

وعلاوة على هذا لا تفرض أية مساهمة مباشرة في دوائر الري بتافيلالت ووارزازات اعتبارا للوضعية الخاصة بهاتين الناحيتين.

وستتكفل الدولة كذلك بأشغال التجهيز الخارجي والداخلي في مناطق التجفيف وتقدر المساهمة المالية للفلاحين في هذه القطاعات كذلك بكيفية لا يتحمل معها الملاكون الا مقدار 40 % فقط من التكاليف المتوسطة الراجعة لمجموع أشغال التجفيف.

وهكذا فان الدولة تخفض الى أدنى حد المساهمة المالية المطلوبة من الفلاحين لأنها تنتظر القيام في دوائر الري ومناطق التجفيف بمجهود هام لتحقيق استثمار يساهم بكيفية فعالة في الانطلاقة الاقتصادية للبلاد.

وتحقيقا لما ذكر، يعلن أن استثمار الأراضي الكائنة داخل النواحي المذكورة يعتبر اجباريا في نطاق قواعد الاستغلال التي يحددها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استشارة اللجان المحلية للاستثمار وباعتبار قابلية الاراضي والمتطلبات الاقتصادية.

ومن جهة أخرى فان التشريع الخاص بايجار الاملاك القروية يتمم فيما يرجع لدوائر الري بمقتضيات خاصة تهدف إلى التوفيق بين الأكرية وحاجيات الاستثمار.

ونظرا للضرورة الملحة في استعمال مجموع الطاقة الفلاحية للبلاد، فان استغلال الاراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري ومناطق التجفيف يعتبر أمرا اجباريا.

ويحق للدولة في حالة عدم مراعاة هذه الواجبات أن تتخذ العقوبات اللازمة في هذا الصدد.

ويمكن أن تؤدى هذه العقوبات فيما يرجع لدوائر الري حتى إلى نزع الملكية مع العلم أن هذا التدبير لا يطبق إلا في حالة الضرورة الملحة وان الفلاح سيستفيد من الضمانات التي تقتضيها حماية الملكية الخاصة ولاسيما من تعويض عادل يؤدى له بمجرد حيازة الارض.

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

فهرس النص · 62 مادة

الفصل 1

يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي الى القيام في نطاق مخططات التنمية باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاحة والمساهمة في الازدهار العام لاقتصاد البلاد.

وتنجز الدولة أشغال التجهيز اللازمة للتنمية الفلاحية وتشجع على تحقيق الأشغال التي يمكن أن يقوم بها الفلاحون أنفسهم.

وتقدم مساعدتها لعمليات صيانة وتنمية طاقة إنتاج الاراضي وتشجع على القيام بالأعمال الرامية إلى تحسين الإنتاج الحيواني وحمايته من الناحية الصحية.

وتواصل أشغال البحث الزراعي وتعمل على تكوين الاطارات وتضمن المحافظة على الملكية العقارية والتنظيم المعقول لوسائل التسويق.

الفصل 2

يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي:

  1. –مكافآت وإعانات مالية؛
  2. –قروض لأمد طويل أو متوسط أو قصير تبعا لنوع العمليات؛
  3. –مساعدة تقنية ومادية من المصالح العمومية ولاسيما من مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة.

غير أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية يمكنهم الاستفادة من مساعدة الدولة قصد شراء المعدات الفلاحية، وذلك وفق الشروط التالية:

  1. –أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو تقني في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين؛
  2. –أن يكون جميع الشركاء مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بشركة الأشخاص؛
  3. –أن يكون مديرو الأشخاص المعنوية، غير شركات الأشخاص، مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي.

الفصل 3

ان نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

الفصل 4