ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مقتضيات مشتركة
الفصل 3
ان نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات مشتركة
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي الى القيام في نطاق مخططات التنمية باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاح
- الفصل 2يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي:
- الفصل 3ان نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة ل
- الفصل 4يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.