مادة madda
FR
ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي:

  1. –مكافآت وإعانات مالية؛
  2. –قروض لأمد طويل أو متوسط أو قصير تبعا لنوع العمليات؛
  3. –مساعدة تقنية ومادية من المصالح العمومية ولاسيما من مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة.

ف 2غير أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية يمكنهم الاستفادة من مساعدة الدولة قصد شراء المعدات الفلاحية، وذلك وفق الشروط التالية:

  1. –أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو تقني في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين؛
  2. –أن يكون جميع الشركاء مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بشركة الأشخاص؛
  3. –أن يكون مديرو الأشخاص المعنوية، غير شركات الأشخاص، مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: مقتضيات مشتركة

الفصل 1 – الفصل 4
  1. الفصل 1يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي الى القيام في نطاق مخططات التنمية باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاح
  2. الفصل 2يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي:
  3. الفصل 3ان نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة ل
  4. الفصل 4يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
فهرس النص كاملا · 62 مادة