ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مقتضيات مشتركة
الفصل 2
ف 1يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي:
- –مكافآت وإعانات مالية؛
- –قروض لأمد طويل أو متوسط أو قصير تبعا لنوع العمليات؛
- –مساعدة تقنية ومادية من المصالح العمومية ولاسيما من مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة.
ف 2غير أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الفلاحين، الذين ينجزون استثمارات تتعلق بالآلات الخاصة بالأشغال الفلاحية يمكنهم الاستفادة من مساعدة الدولة قصد شراء المعدات الفلاحية، وذلك وفق الشروط التالية:
- –أن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو تقني في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين؛
- –أن يكون جميع الشركاء مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي إذا تعلق الأمر بشركة الأشخاص؛
- –أن يكون مديرو الأشخاص المعنوية، غير شركات الأشخاص، مهندسين أو تقنيين في الميدان الفلاحي.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات مشتركة
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي الى القيام في نطاق مخططات التنمية باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاح
- الفصل 2يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي:
- الفصل 3ان نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة ل
- الفصل 4يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.