ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الأول: مقتضيات مشتركة
الفصل 4
ف 1يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2ويقدر أداء هذه الواجبات باعتبار وسائل الفلاح الخاصة والمساعدة التقنية والمالية التي يمكن أن تقدمها اليه الدولة.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات مشتركة
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي الى القيام في نطاق مخططات التنمية باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاح
- الفصل 2يمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي:
- الفصل 3ان نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة ل
- الفصل 4يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.