الفصل 24
ف 1يثبت الرهن المنصوص عليه في الفصل السابق باتفاقية تبرم بين المالك والدولة النائب عنها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
ف 2ويبين في هذه الاتفاقية على الخصوص مبلغ الدين المضمون والعقار المرهون.
ف 3وفي حالة عدم إقرار رهن اتفاقي، فإن مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي يحيل القضية على رئيس المحكمة الإقليمية المتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة قصد الأمر بتقييد رهن إجباري، ويبين في هذا الطلب مبلغ القدر الذي يجب ضمان أدائه والعقار المطلوب تقييد الرهن بشأنه.
ف 4ويمكن لرئيس المحكمة الإقليمية في حالة الاستعجال أن يأمر بناء على طلب بكل تقييد تحفظي أو بيان أولي طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 172 من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة.
طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الباب الثاني: التجهيز
الفصل 10 – الفصل 29- الفصل 10يشتمل التجهيز الخارجي بالإضافة إلى ضم الأراضي بعضها إلى بعض على منشآت خزن المياه وتحويلها والقنوات الرئيسية والثانوية والثلاثية، وكذا على شبكات تصريف مياه الري
- الفصل 11يشتمل التجهيز الداخلي على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة ع
- الفصل 12ينجز التجهيز الخارجي والداخلي من طرف الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة.
- الفصل 13يعرض برنامج أشغال التجهيز الداخلي على نظر اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي وعند الاقتضاء على نظر اللجنة التقنية للمكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي الكائنة في دائ
- الفصل 14يجب على الملاكين والمستغلين أن يسمحوا بولوج الأراضي الفلاحية لأجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصل
- الفصل 15إذا ترتب عن إنجاز الأشغال فقد الاستفادة من محصول زراعي أو إتلاف زراعة ما تقاضى المستغل تعويضا نقديا أو عينيا مناسبا للمساحة المعنية بالأمر على أساس قنطارين من ا
- الفصل 16يساهم الفلاحون في المصاريف التي تدفعها الدولة للقيام بالتجهيز الخارجي والداخلي بعد طرح الحصة التي تنوب إنتاج الطاقة الكهربائية والتزويد بالماء الصالح للشرب والم
- الفصل 17يتحمل الملاك المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي.
- الفصل 18تستحق المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية بمجرد وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية.
- الفصل 19يقوم مأمورو الخزينة باستيفاء المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة
- الفصل 20
- الفصل 21
- الفصل 22لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية بدوائر الري في تافيلالت ووارزازات.
- الفصل 23يقيد في السجلات العقارية دون مصاريف رهن لضمان تسديد المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية أو المساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي وذلك بناء على طل
- الفصل 24يثبت الرهن المنصوص عليه في الفصل السابق باتفاقية تبرم بين المالك والدولة النائب عنها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح المختص
- الفصل 25يسوغ للدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية أن تتخلى عن أسبقيتها في الرهن لتمكين الفلاحين من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار مؤسساتهم الفل
- الفصل 26لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية إلا بخصوص الأراضي التي لم يصل إليها الماء بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف على أن تراعى في ذلك مقتضيات المقط
- الفصل 27إذا كان الماء قد وصل إلى الأراضي بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف فلا تطبق إلا مقتضيات العقود المبرمة بين الدولة والملاكين لإنجاز التجهيز الداخلي.
- الفصل 28إن كيفيات تحديد الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري وترتيبها واستخلاصها ومقادير التخفيض أو الزيادة المحتمل تطبيقها على هذه الوجيبة وكذا الحرمات التي يتحملها ا
- الفصل 29يتحمل مالك العقار الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري، وإذا كان المالك لا يستغل العقار بنفسه أمكنت المتابعة عن استخلاص الوجيبة سواء لدى مالك العقار أو لدى الم