ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الريالباب الثاني: التجهيز
الفصل 20
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الباب الثاني: التجهيز
الفصل 10 – الفصل 29- الفصل 10يشتمل التجهيز الخارجي بالإضافة إلى ضم الأراضي بعضها إلى بعض على منشآت خزن المياه وتحويلها والقنوات الرئيسية والثانوية والثلاثية، وكذا على شبكات تصريف مياه الري
- الفصل 11يشتمل التجهيز الداخلي على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة ع
- الفصل 12ينجز التجهيز الخارجي والداخلي من طرف الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة.
- الفصل 13يعرض برنامج أشغال التجهيز الداخلي على نظر اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي وعند الاقتضاء على نظر اللجنة التقنية للمكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي الكائنة في دائ
- الفصل 14يجب على الملاكين والمستغلين أن يسمحوا بولوج الأراضي الفلاحية لأجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصل
- الفصل 15إذا ترتب عن إنجاز الأشغال فقد الاستفادة من محصول زراعي أو إتلاف زراعة ما تقاضى المستغل تعويضا نقديا أو عينيا مناسبا للمساحة المعنية بالأمر على أساس قنطارين من ا
- الفصل 16يساهم الفلاحون في المصاريف التي تدفعها الدولة للقيام بالتجهيز الخارجي والداخلي بعد طرح الحصة التي تنوب إنتاج الطاقة الكهربائية والتزويد بالماء الصالح للشرب والم
- الفصل 17يتحمل الملاك المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي.
- الفصل 18تستحق المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية بمجرد وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية.
- الفصل 19يقوم مأمورو الخزينة باستيفاء المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية والمساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة
- الفصل 20
- الفصل 21
- الفصل 22لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية بدوائر الري في تافيلالت ووارزازات.
- الفصل 23يقيد في السجلات العقارية دون مصاريف رهن لضمان تسديد المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية أو المساهمة المباشرة في تحسين إيصال ماء السقي وذلك بناء على طل
- الفصل 24يثبت الرهن المنصوص عليه في الفصل السابق باتفاقية تبرم بين المالك والدولة النائب عنها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح المختص
- الفصل 25يسوغ للدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية أن تتخلى عن أسبقيتها في الرهن لتمكين الفلاحين من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار مؤسساتهم الفل
- الفصل 26لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية إلا بخصوص الأراضي التي لم يصل إليها الماء بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف على أن تراعى في ذلك مقتضيات المقط
- الفصل 27إذا كان الماء قد وصل إلى الأراضي بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف فلا تطبق إلا مقتضيات العقود المبرمة بين الدولة والملاكين لإنجاز التجهيز الداخلي.
- الفصل 28إن كيفيات تحديد الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري وترتيبها واستخلاصها ومقادير التخفيض أو الزيادة المحتمل تطبيقها على هذه الوجيبة وكذا الحرمات التي يتحملها ا
- الفصل 29يتحمل مالك العقار الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري، وإذا كان المالك لا يستغل العقار بنفسه أمكنت المتابعة عن استخلاص الوجيبة سواء لدى مالك العقار أو لدى الم