ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الريالباب الثالث: قواعد وكيفيات الاستغلال
الفصل 34
لا يجوز تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف إلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 بالرغم عن كل مقتضى يتعلق بالتجديد التلقائي لعقد الإيجار.
طريقة الإحالةالفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الباب الثالث: قواعد وكيفيات الاستغلال
الفصل 30 – الفصل 34- الفصل 30يصدر وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصل السابع قرارا بتحديد القواعد التي يجب أن يباشر الاستغلال بم
- الفصل 31لا يمكن استغلال الأراضي الواقعة داخل دوائر الري إلا تبعا لإحدى الكيفيتين التاليتين:
- الفصل 32تتميما للتشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية وبصرف النظر عن مقتضيات التشريع الخاص بتحفيظ العقارات والتسجيل، يجب أن توضع عقود الكراء كتابة وتضمن دون صائر في سجلات
- الفصل 33تمسك السجلات المشار إليها في الفصل 32 في كل منطقة للاستثمار الفلاحي من طرف شخص محلف يعين لهذه الغاية بمقرر مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
- الفصل 34لا يجوز تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف إلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 بالرغم عن كل مقتضى يتعلق بالتجديد التلقائي لعقد الإيجار.