ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الريالباب الثالث: قواعد وكيفيات الاستغلال
الفصل 31
لا يمكن استغلال الأراضي الواقعة داخل دوائر الري إلا تبعا لإحدى الكيفيتين التاليتين:
- –مباشرة من طرف المالك نفسه أو بمساعدة متصرف مأجور؛
- –تبعا لعقد كراء مبرم طبق الشروط المحددة بعده.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الباب الثالث: قواعد وكيفيات الاستغلال
الفصل 30 – الفصل 34- الفصل 30يصدر وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصل السابع قرارا بتحديد القواعد التي يجب أن يباشر الاستغلال بم
- الفصل 31لا يمكن استغلال الأراضي الواقعة داخل دوائر الري إلا تبعا لإحدى الكيفيتين التاليتين:
- الفصل 32تتميما للتشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية وبصرف النظر عن مقتضيات التشريع الخاص بتحفيظ العقارات والتسجيل، يجب أن توضع عقود الكراء كتابة وتضمن دون صائر في سجلات
- الفصل 33تمسك السجلات المشار إليها في الفصل 32 في كل منطقة للاستثمار الفلاحي من طرف شخص محلف يعين لهذه الغاية بمقرر مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
- الفصل 34لا يجوز تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف إلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 بالرغم عن كل مقتضى يتعلق بالتجديد التلقائي لعقد الإيجار.