ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الريالباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 7
ف 1تحدث في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في الفصل السابق لجنة تدعى «اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي».
ف 2وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
- –عامل الاقليم أو العاملة أو ممثله بصفته رئيس؛
- –عضو من مجلس النواب يعينه هذا المجلس من بين منتخبي الاقليم أو العمالة؛
- –رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية بالأمر؛
- –ممثل للغرفة الفلاحية تعينه هذه الغرفة؛
- –تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 5 – الفصل 9- الفصل 5ان استثمار الاراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري يعتبر إجباريا طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الجزء.
- الفصل 6تحدد دوائر الري المشار إليها في الفصل السابق بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الداخلية.
- الفصل 7تحدث في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في الفصل السابق لجنة تدعى «اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي».
- الفصل 8تستشار اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي حول برنامج أشغال التجهيز الداخلي المنصوص عليه في الفصل 13 وحول قواعد الاستغلال المشار إليها في الفصل 30.
- الفصل 9يشتمل الاستثمار حسب مدلول هذا الجزء على إنجاز أشغال التجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية والاستغلال المعقول للأراضي.