مادة madda
FR
ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثاني: أعمال الاستثمار في دوائر الريالباب الأول: مقتضيات عامة

الفصل 7

من ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

ف 1تحدث في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في الفصل السابق لجنة تدعى «اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي».

ف 2وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:

  1. –عامل الاقليم أو العاملة أو ممثله بصفته رئيس؛
  2. –عضو من مجلس النواب يعينه هذا المجلس من بين منتخبي الاقليم أو العمالة؛
  3. –رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية بالأمر؛
  4. –ممثل للغرفة الفلاحية تعينه هذه الغرفة؛
  5. –تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

الفصل 5 – الفصل 9
  1. الفصل 5ان استثمار الاراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري يعتبر إجباريا طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الجزء.
  2. الفصل 6تحدد دوائر الري المشار إليها في الفصل السابق بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الداخلية.
  3. الفصل 7تحدث في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في الفصل السابق لجنة تدعى «اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي».
  4. الفصل 8تستشار اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي حول برنامج أشغال التجهيز الداخلي المنصوص عليه في الفصل 13 وحول قواعد الاستغلال المشار إليها في الفصل 30.
  5. الفصل 9يشتمل الاستثمار حسب مدلول هذا الجزء على إنجاز أشغال التجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية والاستغلال المعقول للأراضي.
فهرس النص كاملا · 62 مادة