الفصل 61
ف 1تمنح الدولة نقدا التعويض عن نزع الملكية بمجرد حيازة الأرض، ويقتطع هذا التعويض من موارد صندوق الإصلاح الزراعي.
ف 2وإذا رفض المعنى بالأمر قبضه أو كان هناك تعرض وجب على الدولة إن تودع هذا المبلغ بصندوق الخازن العام.
ف 3وإذا لم يدل المعنى بالأمر بأي رسم أو إذا كان الرسم المدلى به غير قانوني تعين على الدولة كذلك إيداع مبلغ التعويض، وتعلق في هذه الحالة إعلانات بمقر السلطة المحلية للتعريف بالعقار المنزوعة ملكيته ومبلغ التعويض وأسماء المظنون أنهم ذوو الحقوق وإذا انصرم أجل سنة على تاريخ تعليق هذا الإعلان ولم يقدم أي تعرض دفع التعويض إلى المظنون أنهم ذوو الحقوق.
ف 4وإذا لم يتم دفع أو إيداع المبالغ الواجبة في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم تحديدها فإن فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية تفرض بحكم القانون بمجرد انصرام هذا الأجل لفائدة المعنيين بالأمر.
ف 5ولا يمكن إن توقف دعاوى الفسخ أو الاسترداد وجميع الدعاوي العينية الأخرى نزع الملكية أو تحد من مفعوله وتحول حقوق الطالبين إلى تعويض ويبقى العقار خالصا منها.
طريقة الإحالةالفصل 61 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma
الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين والعقوبات المتخذة في هذا الشأن
الفصل 51 – الفصل 62- الفصل 51إن مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين عملا بمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه تجريها:
- الفصل 52تضع اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي التي لا تستغل طبقا للقواعد المحددة في القرارين المشار إليها في الفصلين 30 و 49 أو التي يتنافى استغلالها مع مق
- الفصل 53تستمع اللجان المذكورة أعلاه في عين المكان إلى ملاكي ومستغلي الأراضي المبينة في اللوائح المشار إليها في الفصل 52 أو تستدعيهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية.
- الفصل 54يوجه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى الملاك إنذارا بوجوب استغلال العقار أو العمل على استغلاله طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف ويحدد له أجلا له
- الفصل 55إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أن الإنذار بقي عديم المفعول بعد
- الفصل 56يستخلص الغرامات الإدارية المبينة في الفصل 55 أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.
- الفصل 57يمكن للملاك إذا فرضت غرامة إدارية على المكتري أن يطلب فسخ عقد الإيجار من رئيس المحكمة الإقليمية التابع لها مكان الاستغلال والمتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة.
- الفصل 58يمكن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ال
- الفصل 59يحدد التعويض عن نزع الملكية من طرف لجنة إدارية محلية يرأسها قاض يعينه وزير العدل.
- الفصل 60تبلغ مقررات اللجنة طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصل 54 ويمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة إدارية عليا تتأ
- الفصل 61تمنح الدولة نقدا التعويض عن نزع الملكية بمجرد حيازة الأرض، ويقتطع هذا التعويض من موارد صندوق الإصلاح الزراعي.
- الفصل 62يعاقب عن المخالفات للموانع والواجبات المنصوص عليها في الفصول 13 و 14 و 43 من هذا الظهير الشريف بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بي