مادة madda
FR
ج.ر 2960 مكرر · ص 2007
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين والعقوبات المتخذة في هذا الشأن

الفصل 54

من ظهير شريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية

ف 1يوجه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى الملاك إنذارا بوجوب استغلال العقار أو العمل على استغلاله طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف ويحدد له أجلا لهذا الغرض وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المعنية بالأمر والحصول عند الاقتضاء على جميع الإيضاحات والإثباتات التكميلية التي يراها مفيدة، ولا يجوز أن يقل الأجل المذكور عن سنة واحدة تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار.

ف 2وإذا كان العقار مشاعا فإن تبليغ الإنذار إلى أحد الملاكين يسري مفعوله بالنسبة لجميع الشركاء.

ف 3وإذا كان العقار مكرى وجه إنذار كذلك إلى المكتري.

ف 4ويبلغ الإنذار على الطريق الإدارية.

ف 5وإذا تعذر العثور على المعني بالأمر بلغ الإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.

ف 6وإذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة إلى المرسلة إليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة عن طريق تعليق الإنذار في مقر السلطة المحلية.

طريقة الإحالةالفصل 54 من ظهير شريف رقم 1.69.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين والعقوبات المتخذة في هذا الشأن

الفصل 51 – الفصل 62
  1. الفصل 51إن مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين عملا بمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه تجريها:
  2. الفصل 52تضع اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي التي لا تستغل طبقا للقواعد المحددة في القرارين المشار إليها في الفصلين 30 و 49 أو التي يتنافى استغلالها مع مق
  3. الفصل 53تستمع اللجان المذكورة أعلاه في عين المكان إلى ملاكي ومستغلي الأراضي المبينة في اللوائح المشار إليها في الفصل 52 أو تستدعيهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية.
  4. الفصل 54يوجه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى الملاك إنذارا بوجوب استغلال العقار أو العمل على استغلاله طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف ويحدد له أجلا له
  5. الفصل 55إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أن الإنذار بقي عديم المفعول بعد
  6. الفصل 56يستخلص الغرامات الإدارية المبينة في الفصل 55 أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.
  7. الفصل 57يمكن للملاك إذا فرضت غرامة إدارية على المكتري أن يطلب فسخ عقد الإيجار من رئيس المحكمة الإقليمية التابع لها مكان الاستغلال والمتألفة لإصدار الأحكام المستعجلة.
  8. الفصل 58يمكن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ال
  9. الفصل 59يحدد التعويض عن نزع الملكية من طرف لجنة إدارية محلية يرأسها قاض يعينه وزير العدل.
  10. الفصل 60تبلغ مقررات اللجنة طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصل 54 ويمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة إدارية عليا تتأ
  11. الفصل 61تمنح الدولة نقدا التعويض عن نزع الملكية بمجرد حيازة الأرض، ويقتطع هذا التعويض من موارد صندوق الإصلاح الزراعي.
  12. الفصل 62يعاقب عن المخالفات للموانع والواجبات المنصوص عليها في الفصول 13 و 14 و 43 من هذا الظهير الشريف بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بي
فهرس النص كاملا · 62 مادة