مادة madda
FR

إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.69.30 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري

الفصل 1 – الفصل 21
  1. الفصل 1تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على أراضي الجماعات السلالية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه
  2. الفصل 2إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.
  3. الفصل 3يجب أن تضع جمعية مندوبي كل جماعة سلالية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر ظهيرنا الشريف هذا.
  4. الفصل 4يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية اللائحة المشار إليها في الفصل 3 أعلاه إلى السلطة المحلية وإلى ذوي الحقوق المعنيين، داخل أجل ثلاثين يوما من تار
  5. الفصل 5يصادق على لائحة الملاكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
  6. الفصل 6يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه لائحة الملاكين على الشياع لكل ملك من الأملاك غير المحفظة وغير الجاري تحفيظها المطبقة عليها مقت
  7. الفصل 7لا يمكن أن يباشر التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع مع مراعاة مقتضيات الفصل 9.
  8. الفصل 8(نسخ).
  9. الفصل 9يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم إليه بعد تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قطعة على ملك الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار
  10. الفصل 10يمكن التخلي بعوض عن الحصص المشاعة التابعة لملك الدولة إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية الإقليمي.
  11. الفصل 11تبقى القطعة إلى أن يتم أداء مجموع ثمن التخلي المشار إليه في الفصل السابق تابعة للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء.
  12. الفصل 12يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقار تجري عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
  13. الفصل 13تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.
  14. الفصل 14تسلم القطع الأرضية المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 13 بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
  15. الفصل 15يصبح كل شخص مسلمة إليه قطعة أرضية مالكا القطعة المخصصة به على إثر التجزئة المقررة بالفصل 12.
  16. الفصل 16يوضح القرار المشار إليه في الفصل 14 القواعد التي يجب أن يباشر بموجبها الاستغلال إذا كانت المنطقة الموجودة بها التجزئة لم يصدر بشأنها القرار المنصوص عليه في الفص
  17. الفصل 17يتحتم على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 10 الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 الص
  18. الفصل 18إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري لا تطبق على الأراضي
  19. الفصل 19إن المخالفات لمقتضيات القرار المشار إليه في الفصل 14 المتعلقة بالقواعد التي ينبغي أن يباشر بموجبها الاستغلال ولمقتضيات الفصل 17 تثبت ويعاقب عنها طبق الشروط المن
  20. الفصل 20تعفى العمليات الآتية من رسوم التنبر والتسجيل:
  21. الفصل 21يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 21 مادة