ج.ر 2960 مكرر · ص 2018
الفصل 20
من ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري
صيغة محينة بتاريخ 26 غشت 2019
ف 1تعفى العمليات الآتية من رسوم التنبر والتسجيل:
- 1-التخلي عن الحصص المشاعة المشار إليه في الفصلين 7 و 10 ؛
- 2-(نسخ).
ف 2ويتم بدون صائر تسجيل ما يلي في الدفاتر العقارية:
- 1-العمليات المشار إليها أعلاه؛
- 2-اللائحة المنصوص عليها في الفصل 5 ؛
- 3-عمليات نقل الإرث المتعلقة بالحصص المشاعة في عقار غير مجزأ.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.69.30 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.30 يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري
الفصل 1 – الفصل 21- الفصل 1تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على أراضي الجماعات السلالية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه
- الفصل 2إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.
- الفصل 3يجب أن تضع جمعية مندوبي كل جماعة سلالية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 4يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية اللائحة المشار إليها في الفصل 3 أعلاه إلى السلطة المحلية وإلى ذوي الحقوق المعنيين، داخل أجل ثلاثين يوما من تار
- الفصل 5يصادق على لائحة الملاكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
- الفصل 6يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه لائحة الملاكين على الشياع لكل ملك من الأملاك غير المحفظة وغير الجاري تحفيظها المطبقة عليها مقت
- الفصل 7لا يمكن أن يباشر التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع مع مراعاة مقتضيات الفصل 9.
- الفصل 8(نسخ).
- الفصل 9يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم إليه بعد تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قطعة على ملك الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار
- الفصل 10يمكن التخلي بعوض عن الحصص المشاعة التابعة لملك الدولة إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية الإقليمي.
- الفصل 11تبقى القطعة إلى أن يتم أداء مجموع ثمن التخلي المشار إليه في الفصل السابق تابعة للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء.
- الفصل 12يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقار تجري عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 13تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.
- الفصل 14تسلم القطع الأرضية المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 13 بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
- الفصل 15يصبح كل شخص مسلمة إليه قطعة أرضية مالكا القطعة المخصصة به على إثر التجزئة المقررة بالفصل 12.
- الفصل 16يوضح القرار المشار إليه في الفصل 14 القواعد التي يجب أن يباشر بموجبها الاستغلال إذا كانت المنطقة الموجودة بها التجزئة لم يصدر بشأنها القرار المنصوص عليه في الفص
- الفصل 17يتحتم على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 10 الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 الص
- الفصل 18إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري لا تطبق على الأراضي
- الفصل 19إن المخالفات لمقتضيات القرار المشار إليه في الفصل 14 المتعلقة بالقواعد التي ينبغي أن يباشر بموجبها الاستغلال ولمقتضيات الفصل 17 تثبت ويعاقب عنها طبق الشروط المن
- الفصل 20تعفى العمليات الآتية من رسوم التنبر والتسجيل:
- الفصل 21يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.