مادة madda
ظهير شريف رقم 1.70.158

ظهير شريف رقم 1.70.158 بشأن تفويت الأراضي الجماعية لفائدة بعض المغاربة

ظهير شريف بشأن تفویت الأراضي الجماعية لفائدة بعض المغاربة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.70.158 بتاريخ فاتح شعبان 1390 (3 أکتوبر 1970) بشأن تفويت الأراضي الجماعية لفائدة بعض المغاربة

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الفصل 101 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 27 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وبضبط تدبير وتفويت الأملاك الجماعية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.078 الصادر في 5 محرم 1380 (30 يونيه 1960) بفسخ التفويتات المنجزة بشأن الأراضي الجماعية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1390 (3 أکتوبر 1970).

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.078 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 5 محرم 1380 (30 يونيه 1960) لا تطبق على العقارات التي كانت في تاريخ نشره جارية على ملك أشخاص ذاتيين مغاربة بناء على تحفيظ أو تقييد في السجلات العقارية.

الفصل الثاني

لا تطبق أيضا مقتضيات الفصل السابق على الأملاك المحررة بشأنها لفائدة أشخاص ذاتيين مغاربة رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية ويكون لها تاريخ ثابت قبل 12 غشت 1960.

أما رسوم الاقتناء المشار إليها أعلاه فتصحح ويمكن تقييدها في السجلات العقارية دون حاجة إلى الإدلاء بالشهادة الإدارية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بمراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بأملاك فلاحية قروية.

الفصل الثالث

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الدولة المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهما فيما يخصه.