مادة madda
FR

ف 1لا تطبق أيضا مقتضيات الفصل السابق على الأملاك المحررة بشأنها لفائدة أشخاص ذاتيين مغاربة رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية ويكون لها تاريخ ثابت قبل 12 غشت 1960.

ف 2أما رسوم الاقتناء المشار إليها أعلاه فتصحح ويمكن تقييدها في السجلات العقارية دون حاجة إلى الإدلاء بالشهادة الإدارية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بمراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بأملاك فلاحية قروية.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.70.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.70.158 بشأن تفويت الأراضي الجماعية لفائدة بعض المغاربة

الفصل الأول – الفصل الثالث
  1. الفصل الأولإن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.078 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 5 محرم 1380 (30 يونيه 1960) لا تطبق على العقارات التي كانت في تاريخ نشره جارية على ملك أشخاص ذ
  2. الفصل الثانيلا تطبق أيضا مقتضيات الفصل السابق على الأملاك المحررة بشأنها لفائدة أشخاص ذاتيين مغاربة رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية ويكون لها تاريخ ثابت قبل 12
  3. الفصل الثالثيسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الدولة المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد