ج.ر 3023 · ص 2454
ف 1لا تطبق أيضا مقتضيات الفصل السابق على الأملاك المحررة بشأنها لفائدة أشخاص ذاتيين مغاربة رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية ويكون لها تاريخ ثابت قبل 12 غشت 1960.
ف 2أما رسوم الاقتناء المشار إليها أعلاه فتصحح ويمكن تقييدها في السجلات العقارية دون حاجة إلى الإدلاء بالشهادة الإدارية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بمراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بأملاك فلاحية قروية.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.70.158 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.70.158 بشأن تفويت الأراضي الجماعية لفائدة بعض المغاربة
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولإن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.078 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 5 محرم 1380 (30 يونيه 1960) لا تطبق على العقارات التي كانت في تاريخ نشره جارية على ملك أشخاص ذ
- الفصل الثانيلا تطبق أيضا مقتضيات الفصل السابق على الأملاك المحررة بشأنها لفائدة أشخاص ذاتيين مغاربة رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية ويكون لها تاريخ ثابت قبل 12
- الفصل الثالثيسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الدولة المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهما فيما يخصه.