ج.ر 3023 · ص 2454
إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.078 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 5 محرم 1380 (30 يونيه 1960) لا تطبق على العقارات التي كانت في تاريخ نشره جارية على ملك أشخاص ذاتيين مغاربة بناء على تحفيظ أو تقييد في السجلات العقارية.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.70.158 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.70.158 بشأن تفويت الأراضي الجماعية لفائدة بعض المغاربة
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولإن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.078 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 5 محرم 1380 (30 يونيه 1960) لا تطبق على العقارات التي كانت في تاريخ نشره جارية على ملك أشخاص ذ
- الفصل الثانيلا تطبق أيضا مقتضيات الفصل السابق على الأملاك المحررة بشأنها لفائدة أشخاص ذاتيين مغاربة رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية ويكون لها تاريخ ثابت قبل 12
- الفصل الثالثيسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الدولة المكلفة بالفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهما فيما يخصه.